تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بأعداد هائلة من الدعاوى القضائية بين الأزواج بسبب الرؤية للأطفال، ويتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة الحرمان من الرؤية، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.   وينص القانون على أن  الحرمان من الرؤية هو أن يحرم أحد الطرفين الطرف الآخر من رؤية الطفل، ولذا جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد ليحسم هذا الخلاف الطويل، بأن نظم في مواده حق الرؤية والاستضافة للطفل.

ونص القانون في مواده على العقوبه الآتية:    ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.   وبالتالى فإن القانون المصرى قد نص صراحةً على معاقبة أى طرف من الأطراف سواءً كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رؤية الاطفال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين

أقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء بضرورة التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية،من بينهم كارت الخدمات المتكاملة.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وعقوبة الحصول عليه بالمخالفة.


شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


1-يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة يوضح فيه حالته وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).

2 – يقوم بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من عدمها في حالة إثبات الإعاقة .

4 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3 ) وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .

تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقة

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.

مقالات مشابهة

  • احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين
  • عمرو الدردير: 200 مليون جنيه عقوبة مالية على الأهلي
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • عمرو أديب يرفض تخفيف عقوبة الأهلي ويطالب بالعدل