وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروط لانتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
 

كيفية تسوية المعاش

كما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.

وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.

ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.

وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.

وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

حالات استحقاق المعاش

نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ج- تقديم طلب الصرف.

د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :

أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.

د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.

كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات الجديد سن الشيخوخة العجز الوفاة المؤمن عليه من تاریخ العمل من هذا القانون المنصوص علیه المشار إلیها رئیس الهیئة من المادة أو الوفاة المعاش فى لا تقل عن من أجر

إقرأ أيضاً:

تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة

شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 

و شهدت الجلسة مطالبة النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. 

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض. 

وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع. 

وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة. 

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة. 

وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.

وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. 

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • النواب يقر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
  • هل يمكن صرف المعاش قبل رمضان؟
  • صرف 3 أضعاف المعاش قبل رمضان.. كيف تستفيد من خدمة البريد سلفني معاش؟
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
  • “المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
  • "المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
  • المعاشات توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات