اعرف اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. منها حماية حقوق المستهلكين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتنظيم ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بالكهرباء في الإنتاج والتوزيع والنقل والاستهلاك، وضمان توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في سد متطلبات الاستخدام المختلفة بأسعار مناسبة، وفق ما منحه قانون الكهرباء.
وذلك بجانب الحفاظ على البيئة، وجذب الاستثمار في المجال في حدود المنافسة الحرة المشروعة، ومراعاة مصالح المستهلكين والأطراف بمرفق الكهرباء، وإتاحة المعلومات دون تمييز.
1- يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بتحديد القواعد والأسس العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم والمستهلكين وتهدف لتعزيز المنافسة الحرة.
2- من مهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وضع الخطط والقواعد والبرامج وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه.
3- يقوم الجهاز بوضع الأسس والقواعد الاقتصادية السليمة لحساب أسعار تبادل الكهرباء بالسوق المنظمة وتعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين، ومقابل استخدام شبكة النقل، وشبكات التوزيع في حدود المساواة والعدالة، واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.
حماية حقوق المستهلكين4- يقم الجهاز بوضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
5- التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين، بمراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قانون الكهرباء الكهرباء جهاز تنظیم مرفق الکهرباء
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .