وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالمادة 126، حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها.
ويرصد "مصراوي" فيما يلي، حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها، كالآتي:
المادة 126
- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
- تستحق المكافأة المنصوص عليها، عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتُحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل حقوق العامل
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الفصل في طلب اللجوء وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين في مصر، وحدد مدد زمنية معينة يتم فيها الفصل في طلب اللاجيء تحدد وفقًا لطريقة دخوله البلاد سواء بشكلي شرعي أو غير مشروع .
ونص القانون على أن يقدم طال اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته غداً الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية" المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية تطور جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، ومع الزيادة السكانية فإن الاحتياج للطاقة بطبيعة الحال سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، وأخذا في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، فإن أمن واستدامة الطاقة واستغلال موارد الطاقة المتجددة النظيفة يعد قضية محورية لا يمكن الاعتماد فيها بأي حال من الأحوال على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة وحدها لمواجهة الاحتياجات والتحديات المتزايدة.