يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تصنيع المخدرات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

عقوبة تصنيع المخدرات

واجه القانون رقم 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، جريمة تصنيع المخدرات.

ونصت المادة رقم 38 من قانون مكافحة المخدرات على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».

«وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تصنیع المخدرات ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون

واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.

وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.

ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.

كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.

وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.

ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.

وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.

وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.

وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.

مقالات مشابهة

  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • "الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية