منشور دوري للفنادق بتخصيص 1% من عائدها لصندوق دعم السياحة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القانون حدد نسبة الـ1% المقررة لصالح صندوق دعم السياحة والآثار من الفنادق، بـ1% من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة في المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد عن 50 جنيها.
ولفت إلى أن مسؤولي وزارة السياحة والآثار لاحظوا وجود خلط لدى البعض من قيمة تلك النسبة المحصلة من الفنادق أو المقررة علي الشركات والمنشآت السياحية لصالح الصندوق.
وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه اليوم على كافة فنادق الجمهورية، أن قيمة نسبة الـ1% المحصلة لصالح صندوق دعم السياحة والآثار من الشركات والمنشآت السياحية تقدر بمبلغ لا يجاوز الـ100 ألف جنيه سنويا، تُحصّل من الشركات السياحية والمطاعم والمنشآت السياحية ومراكز الغوص والأنشطة السياحية ومراكز السفاري والأنشطة البحرية ومحال بيع العاديات السياحية.
وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، كافة فنادق الجمهورية بسداد قيمة نسبة الـ1% المخصصة لصندوق دعم السياحة والآثار، وذلك تطبيقا لأحكام القانون وحتي يقوم الصندوق بالصرف علي الأنشطة السياحية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة البحرية الشركات السياحية المنشآت السياحية دعم السياحة رئيس لجنة غرفة المنشآت الفندقية لجنة تسيير أعمال آثار أحكام القانون السیاحة والآثار دعم السیاحة
إقرأ أيضاً:
7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات للمدير التنفيذي للصندوق، فقد نص القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5- إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذيةلهذا القانون.
ويعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.