علمت «الجريدة» أن القانون الخليجي الموحد للعمل التطوعي بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور، عقب الجهود المبذولة من القانونيين والمختصين بشؤون العمل التطوعي في وزارات العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذين ناقشوا آليات وضع مسودة للقانون مستوحاة من لائحة تنظيم العمل التطوعي الكويتية الصادرة بالقرار الوزاري (2014/247).

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن القانون الموحد يضم نحو 20 مادة، حددت كل القواعد التنظيمية للعمل التطوعي في دول المجلس، فضلاً عن واجبات وحقوق الفرق التطوعية والأحكام العامة والجزاءات الخاصة بمخالفة القانون. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات مناقشة وضع مسودة للقانون حرصت على ألا تتعارض بنوده والقوانين الحالية التي تنظم العمل التطوعي في دول «التعاون»، إذ تمت صياغة مشروع القانون بالتوافق مع التشريعات والقوانين في جميع الدول الخليجية، مؤكدة أن مسودة القانون عبارة عن إطار عام وخطوط عريضة تنظم حقوق التطوع. قانون العمل الخيري إلى ذلك، ذكرت المصادر، أن مشروع قانون العمل الخيري الإنساني، الذي تسعى «الشؤون» جاهدة إلى إقراره، ليرى النور خلال الفترة المقبلة، لايزال حبيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، معتبرة أن عدم استكمال المدة الدستورية لمجلس الأمة والحل المتكرر، الذي يترتب عليه تغيير أعضاء اللجنة عقب كل انتخابات وتشكيل جديد للمجلس، أدى إلى تعطيل صدور القانون سنوات، لاسيما أن كل لجنة جديدة ترغب في ادخال تعديلات على مشروع القانون. وأكدت أن الوزارة كانت ترغب في اقرار مشروع القانون الجديد قبل عملية التقييم والمراجعة الدولية التي تنتظر الكويت نوفمبر المقبل، من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل عدم وجود تشريع خاص بالعمل الخيري، والاعتماد فقط على القانون (24/ 1962) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، وبعض قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.

وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم