زوج يرفض الخلع بعد 5 شهور زواج ويطالب زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
"زوجتي بعد 5 شهور زواج تركت منزل الزوجية، بعد أن قامت بالاستيلاء على محتوياته التي اشتريتها من مالي الخاص، رغم سدادي لها مهر لتشتري به الأثاث الخاص بمنزلنا، وبعدها انهارت أمامي بسبب ديون عائلتها فقمت أنا بالتكفل بشراء جهاز الزواج كاملا"..كلمات جاءت على لسان زوج بعد لجوء زوجته لطلب تسوية الخلافات بينهما بالطلاق خلعا وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله، وعرضت له رد مقدم الصداق البالغ ألف جنيه، ليطالب بإثبات أن الإساءة من جانبها وطالبها برد مقدم الصداق الحقيقي.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تحايلت لسرقة حقوقي بعد أن سدد لها مقدم صداق يبلغ مليون و700 ألف جنيه، وباعت قصة الحب التي جمعتنا خلال عام قبل الزواج، وتخلت عني وواصلت الإساءة لى وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، ومؤخرا بعد رفضي ادعاءاتها للطلاق خلعا قامت باتهامي بالتبديد رغم حصولها على المهر والمنقولات وفقا لشهادة الشهود وكاميرات المراقبة بالعقار التي نسكن بداخله.
وأضاف: "حاولت تسوية الخلافات معها وعائلتها وديا، لاكتشف تحايلهم حتي يسرقوا كل ممتلكاتي، ومطالبتها لى بحقوق مالية بخلاف استيلائها علي مقدم الصداق والمصوغات والمنقولات".
والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
أن تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوي للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
والحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
و المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وعلى الزوجة رد ما قبضته لزوجها بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة مقدم الصداق ولا یؤثر لا یؤثر
إقرأ أيضاً:
3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.