جريدة الوطن:
2025-04-11@08:03:17 GMT

ثقافة قانونية

تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT

ثقافة قانونية

ثقافة قانونية

 

جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات وفقاً لأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية

 

 

تنص المادة (27) من المرسوم بقانوناتحادي رقم (34) لسنة (2021) في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية:

التحريض على عدم الانقياد للتشريعات:

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على(500.

000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

طالب خلف القضبان.. عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل بزعم المزاح

 وصلة مزاح تسببت في نشر شائعات بخطف الأطفال في منطقة القوصية بأسيوط،  قادت طالب إلى خلف القضبان بعدما تم القبض عليه، بسبب نشر شائعة عن خطف الأطفال، وفى السطور التالية نستعرض خطورة نشر مادة على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في نشر الشائعات وبث البلبلة في المجتمع.

وزارة  الداخلية  كشفت حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء بعض أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بقيام سيدة ترتدى النقاب باختطاف الأطفال بالقرية.

بالفحص لم يستدل على صحة الواقعة أو ورود بلاغات فى ذات الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتدى النقاب (طالب - مقيم بدائرة المركز)، وأقر بارتدائه جلباب أسود اللون ونقاب بقصد اللهو مع أصدقائه بالقرية المشار إليها.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صنعاء.. اجتماع يناقش سبل تطوير الأداء الإعلامي ومواجهة الشائعات التي يبثها العدو
  • وزير الداخلية: يجب تقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة
  • جلسة توعوية لصنّاع المحتوى والمؤثرين حول الامتثال للتشريعات الضريبية
  • عاجل| حماس تدخل معركة قانونية في بريطانيا لإزالتها من قوائم الإرهاب
  • وضع لافتات تحذيرية.. التنمية المحلية: إزالة 41 حالة متغيرات مكانية غير قانونية بمطروح
  • طالب خلف القضبان.. عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل بزعم المزاح
  • حماس ترفع دعوى قانونية تطالب بريطانيا بشطبها من لائحة الإرهاب
  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
  • المصرف المتحد: التحول الرقمي يقود برامج المدفوعات الحكومية الالكترونية لنمو مستدام