الحكومة تصرف منحة شهرية لأطفال الأسر الفقيرة تبدأ بـ200 درهم عن كل طفل وتصل إلى 300 درهم سنة 2026 (رئيس الحكومة)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ستصرف الحكومة للأسر المستهدفة من برنامج الدعم الاجتماعي المُباشر، 200 درهم عن كل طفل ابتداء من دجنبر من السنة الجارية، عن كل طفل مُنذ ولادته وإلى بلوغه خمس سنوات، وفق ما صرح به عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، في جلسة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان.
وأضاف بأن هذه المنحة الشهرية سيتم الرفع منها خلال سنة 2025، فيما ستبلغ 300 درهم ابتداء من سنة 2026، وتستفيد منها الأسر التي لديها أطفال لم يتجاوزوا 21 سنة.
وأشار إلى أنه عند وجود أكثر من 3 أطفال لدى هذه الفئة من الأسر، سيستفيد الطفل الرابع والخامس والسادس من مبلغ 36 درهما شهريا عن كل طفل، على غرار التعويضات المَمنوحة لأجراء القطاع الخاص.
وأوضح بأن المنحة نفسها سيحصل عليها الأطفال عند بلوغهم سن السادسة إلى 21 عاما شريطة متابعة دراستهم.
بَيْنما يَحصل الأطفال في وضعية إعاقة على منحة شهرية تقدر بمبلغ 300 درهم سنة 2024 وترتفع إلى 400 درهم في سنة 2026.
أما أطفال النساء الأرامل المستفيدون سابقا من برنامج “دعم”، فستواصل الدولة منح 350 درهم شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024.
فيما ترتفع قيمة هذه المنجة إلى 375 درهم سنة 2025 عن كل طفل إلى أن تصل إلى 400 درهم ابتداء من سنة 2026.
كلمات دلالية الحكومة الدعم الاجتماعي دعم طفلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الدعم الاجتماعي دعم طفل سنة 2026
إقرأ أيضاً:
للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.