فلسطين تعتزم تقديم شكوى إلى الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن فلسطين ستتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكابه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.
وقال محمد الشلالدة: "نحن كضحايا من حقنا تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنقاضي رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان وجميع القادة الذين أمروا الجنود والضباط بشن هذه الحرب العدوانية، وارتكاب الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل وتدمير المستشفيات والمنازل".
كما أكد، أن "إسرائيل تنتهك مبدأ التناسب والضرورة العسكرية في العمليات العسكرية".
هذا وأوضحت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تستخدم قنابل ذات قدرة تدميرية هائلة مخصصة لدك التحصينات في المناطق الجبلية.
وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 5087 قتيلا و15273 جريحا.
إقرأ المزيد لافروف: الولايات المتحدة على رأس الدول المتورطة في صراع الشرق الأوسط إقرأ المزيد غزة.. مقتل 60 فلسطينيا الليلة بالغارات الإسرائيلية إقرأ المزيد لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ17المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القدس القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.