تعرف على إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قرارا بشأن قواعد وإجراءات التظلم على عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.
تضمن القرار 8 معلومات هامة تلخص قواعد التظلمات وجاءت كالتالي:
*القرار رقم 25 لسنة 2023 للهيئة والذى نشر بالجريدة الرسمية، حدد إجراءات التظلم أمام اللجان العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت فى الانتخابات.
*حدد آلية الطعن أمام الهيئة على القرارات الصادرة من اللجان العامة إزاء التظلمات.
*تضمن القرار 3 مواد نظمت قواعد الطعن على قرارات اللجان الفرعية والعامة والخاصة بعملية الاقتراع.
* المادة الأولى "للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل الخاصة بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
*يكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددى للأصوات باللجنة العامة،.
*تصدر اللجان العامة قرارها فى التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها.
*المادة الثانية للمرشحين أو وكلائهم الطعن على قرارات اللجان العامة فى التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
*المادة الثالثة تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات فى الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر فى التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره.
*يكون القرار بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسى انتخابات الرئاسة موعد انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات وليد حمزة مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين اللجان العامة
إقرأ أيضاً:
مأساة موظف حكومي.. لجأ إلى المحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يكن يعلم باقتراب أجله ، خبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته ، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .
وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .
وقالت المحكمة ، أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتبين من الأوراق ، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .
حمل الطعن رقم 57810 لسنة 66 قضائية عليا.