الأسبوع:
2025-05-03@00:31:30 GMT

صحة الشيوخ تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الرابع

تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT

صحة الشيوخ تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الرابع

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتور حسين خضير، والدكتور عمرو حجاب اجتماعا اليوم لمناقشة «مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع».

واستعرضت هيئة المكتب خلال الاجتماع بعض النقاط الهامة التي تتدخل في اختصاصاتها الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس، وهي تقصي أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين ودراسة الأثر التشريعي لبعض القوانين ومدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون التي تسهم في اصلاح المنظومة الصحية ومنها:

أولا: قانون مزاولة مهن الكمياء الطبية رقم 376 لسنة 1954.

ثانيا: قانون انشاء نقابة التمريض رقم 115 لسنة 1976.

ثالثا:قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955

رابعا: قانون انشاء المهن الطبية رقم 13 لسنة 19983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005.

كما اقترحت هيئة المكتب القيام بعدد من الزيارات الميدانية إذا اقتضت الأمور ذلك، للوقوف على المشاكل والمعوقات، على سبيل المثال: منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المُطبق بها، على الأخص محافظتي الأقصر وأسوان، للوقوف على ما تم إنجازه والمعوقات ومدى وصول الخدمة لمستحقيها

أيضا زيارة لبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعية والتعليمية للوقوف على ما يتم تقديمه من خدمات للمرضى، على الأخص المحافظات السياحية والحدودية.

وأيضا مستشفى الجذام للوقوف على حجم الإهمال والتردي الموجود بها، دور الأيتام والمسنين ومستشفيات السجون، ومستشفيات الصحة النفسية لتقييم ودراسة مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

كما عرضت هيئة المكتب على علي أعضاء اللجنة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي متضمنة أولويات الموضوعات التي سوف يتم استكمالها موضحين مبررات دراستها، على النحو التالي «تحسين أوضاع الأطقم الطبية في القطاع الصحي، التغيرات البيئية والمناخية وتأثيرها على الصحة العامة، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، دعم وتطوير مشروع بنك الخلايا الجذعية، و تعزيز الصحة النفسية في مختلف المراحل العمرية».

وأشاد أعضاء اللجنة بدورها خلال أدوار الانعقاد السابقة وجميع المخرجات التي صدرت عنها سواء في صورة دراسات أو توصيات استعانت بها العديد من الجهات التنفيذية.

كما أكدوا على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسات التي اقرتها اللجنة في أدوار الانعقاد الماضية، وكذلك التوصيات الصادرة من اللجنة في شأن الاقتراحات برغبة التي تم مناقشتها خلال أدوار الانعقاد الماضية أيضاً، وخاصة توصيات اللجنة المتعلقة بمرضى الهيموفيليا.

وطالب أعضاء اللجنة العمل على سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، لتحديد المسئوليات وحماية الفرق الطبية اثناء ممارسة المهنة.

اقرأ أيضاًانتقادات للحكومة بمجلس الشيوخ بسبب غيابها عن حضور جلسة الأسمدة

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ برلمان أعضاء مجلس الشيوخ لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للوقوف على

إقرأ أيضاً:

لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من  الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :

 
و  نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن : 
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديموكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

ونصت المادة (2) على  أنه : 
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

:(6)ونصت المادة  ٦ على 
 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) : 
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

و نصت  المادة  (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك الايجار القديم مجلس النواب الادارة المحلية التشريعية الإسكان الأماكن المؤجرة لغرض السكنى

مقالات مشابهة

  • الخارجية السودانية تبحث عن مقر جديد لمباشرة عملها
  • بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
  • الكويت.. بيان يوضح سبب سحب جنسيات 434 شخصا تمهيدا لعرضها على الوزراء
  • تمديد حالة الطوارئ بولاية نهر النيل لمدة شهر
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • الجزيرة نت تكشف آخر مستجدات التحقيق في أحداث الساحل السوري
  • وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
  • “السودان والإسراف في الإحسان”
  • لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي الجديد