◄ حظر القيام بعمل يتسبب في الإخلال بالآداب العامة والمساس بأمن وسلامة المجتمع

◄ منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التراث والسياحة

◄ الوزارة تتولى تحديد وحصر المناطق والمواقع السياحية في عُمان

◄ حظر مزاولة أي نشاط سياحي دون ترخيص

◄ لا يجوز لشركات السياحة الأجنبية إنشاء فروع لها في السلطنة دون ترخيص

◄ عدم جواز ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية بدون ترخيص

◄ موافقة مسبقة من الوزارة شرط التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي

◄ السجن والغرامة بحق من يخل بأحكام عدد من مواد القانون.

. ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة

 

 

مسقط- العُمانية

 

أكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن قانون السياحة الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وإن اللائحة التنفيذية ستأتي مكملة للقانون بما يسمح بتحقيق أهداف الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخططها وبرامجها المختلفة، كما تأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس إقليميًّا وعالميًّا.

وقال معاليه- في تصريح صحفي- إن القانون الجديد يضع الإطار العام للقطاع الذي يُعد قطاعًا متجدّدًا ومتغيّرًا بصورة متسارعة؛ الأمر الذي تطلب صياغته بما يتفق مع التطور المستمر للقطاع دون الحاجة إلى تعديل تشريعي مستمر.

وأكد معاليه أنّ وزارة التراث والسياحة ستعمل على توظيف قانون السياحة الجديد للإسهام في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كأفضل الوجهات السياحية المستدامة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي يزورها السائح لخوض تجارب فريدة ومتنوعة، داعيًا جميع الجهات المعنية للاستفادة من هذا الإطار القانوني الجديد لتعزيز التنوع في التنمية المستدامة لصناعة السياحة.

وأشار معاليه إلى أن القانون جاء في خمسة فصول متضمّنًا 21 مادة توفر الأدوات والممكنات التشريعية للارتقاء بجودة الخدمات السياحية، وتنظيم الأنشطة السياحية وتبسيط الإجراءات المنظمة لها، وتوفير الأُطر المناسبة لاستغلال المناطق والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية واستثمارها بما يكفل الحفاظ على موارد البلاد، وضمان استدامتها، وتوفير الأدوات التشريعية لتعزيز جودة الخدمات والمنتجات السياحية، بما يواكب التطورات والمتغيرات التي يمر بها القطاع السياحي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

حدّد قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 69 /2023 دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، كما أفسح القانون- الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة- المجال لنموّ أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.

وتناولت المادة الأولى تطبيق أحكام قانون السياحة من حيث الكلمات والعبارات الخاصة بالسياحة، أما المادة الثانية فأشارت إلى أنه يحظر ارتكاب أي تصرف أو القيام بعمل يكون من شأنه الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة في سلطنة عُمان.

وذكرت المادة الثالثة أن وزارة التراث والسياحة هي الجهة التي تحدد الرسوم المالية التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدّمها تطبيقا لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية، وتطرقت المادة الرابعة إلى الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السُّلطة المختصة قانونًا بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

وأجازت المادة الخامسة لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادا إلى هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، موضحًا أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم والرد على مقدمه سواء بقبوله أو رفضه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًّا.

وأتاحت المادة السادسة من القانون لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع أو الاستغلال أو الإيجار أو التشغيل أو إدارة أي منطقة سياحية أو موقع سياحي أو أرض حكومية سياحية أو جزء منها بعد الحصول على موافقة وزارة التراث والسياحة، وتتولى الوزارة إبرام العقود المنفذة لذلك، على النحو الذي تبينه اللائحة.

وبينت المادة السابعة أن تقوم وزارة التراث والسياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد وحصر المناطق السياحية والمواقع السياحية في سلطنة عُمان، ومتابعة اكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي، وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم المناطق والمواقع السياحية التي تم تحديدها، وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المختصة لترويج استغلالها، واعتماد الخطط اللازمة لذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

وشدّدت المادة الثامنة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التراث والسياحة، وتبين اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات الحصول عليها. كما لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها في سلطنة عُمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة على النحو الذي تبينه اللائحة.

كما شدّدت المادة التاسعة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية، أو الفندقية إلا بترخيص من وزارة التراث والسياحة حيث تبين اللائحة شروط وإجراءات الحصول على هذا الترخيص.

وذكرت المادة العاشرة أنه لا يجوز التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي أو التصرف فيه إلا بموافقة الوزارة المسبقة وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.

وأوضحت المادة الحادية عشرة أن تلتزم المنشآت السياحية، والفندقية المرخص لها بالاشتراطات التي تضعها الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما ركزت المادة الثانية عشرة ب على أن تُصنَّف المنشآت السياحية، والفندقية في مستويات أو أنواع، كما تُصنَّف المطاعم والمقاهي السياحية، ويتم تحديث التصنيف لكل منها بشكل دوري على النحو الذي تبينه اللائحة.

وأكدت المادة الثالثة عشرة على أنه يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهة أخرى عاملة في قطاع السياحة، تزويد الوزارة بالبيانات الإحصائية عن عدد النزلاء، والإيرادات المحصلة بشكل دوري، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة طبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

فيما أكدت المادة الرابعة عشرة من القانون على أنه يحظر على المنشآت السياحية والفندقية اللجوء إلى إخفاء التصنيف للترويج لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة.

وفيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات الإدارية حدّد القانون في المادة الخامسة عشرة أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في قانون آخر.

فيما ذكرت المادة السادسة عشرة أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحدّ الأعلى لعقوبة الغرامة المقرّرة للجريمة وفقا لهذا القانون؛ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.

ووضحت المادة السابعة عشرة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (6) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (50) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخلّ بأحكام المواد (2) و (6) و (8) و (9) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وأشارت المادة الثامنة عشرة إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن (3) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (6) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (10) و(13) من هذا القانون، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (4) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تُضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.

وأجازت المادة التاسعة عشرة للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (6) آلاف ريال عُماني.

وأتاحت المادة العشرون من القانون للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي تعدٍّ يقع على المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية، وتجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.

فيما أجازت المادة الحادية والعشرون للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحدّ الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحدّ الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال تطوير وتجديد المعهد القومي للأورام: نقلة نوعية

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بالمعهد القومي للأورام الكائن بمنطقة فم الخليج، وذلك لمتابعة أعمال التطوير والتجديد التي تمت بالدور السادس بالمستشفي الشمالي بالمعهد، والمطبخ الرئيسي، وقسم علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد، والدكتور طارق خيري وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا قدري مدير عام مستشفيات المعهد، والدكتورة رنا حمدى نائب مدير المستشفيات، والدكتورة علا خورشيد رئيس قسم علاج الأورام بالمعهد، وعدد من أساتذة المعهد.

واستمع رئيس جامعة القاهرة، خلال الجولة، إلى شرح مفصل من الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد، عن أعمال التطوير والتجديد التي تجرى بالمستشفى وتُعد نقلة نوعية في العلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

توفير أقصى درجات الأمان والرعاية الصحية لمرضى الأورام

وتشمل عمليات التطوير، تجديد الدور السادس بالمستشفي الشمالي والذي يتكون من 8 غرف للمرضي وغرفة عزل للمرضي منقوصي المناعة المصابين بأمراض مُعدية عن طريق الهواء، وتجديد الغرف بما يتوافق مع الكود المصري للمستشفيات لتوفير أقصي درجات الأمان والرعاية الصحية لمرضي الأورام.

ويتضمن الدور السادس، صيدلية إكلينيكية لتحضير العلاج التدعيمي لمرضي الجراحة وجرعات العلاج الكيماوي، وهي تعمل كصيدلية تدعيمية للصيدلية الإكلينيكية الرئيسية بالمعهد، كما تم التجديد الكامل لأنظمة الحماية المدنية ومكافحة الحرائق، مع مراعاة أن يعمل الدور بالكامل وفق المنظومة الرقمية.

وشملت عمليات التطوير، تجديد المطبخ المركزي بالمعهد وتوسعته، مع مراعاة التهوية واتباع أعلى درجات الجودة والأمان ومكافحة العدوي، وأن يقوم المطبخ بخدمة مستشفى الثدي بالتجمع الأول لحين الإنتهاء من تجهيز المطبخ الخاص بها.

كما تفقد رئيس جامعة القاهرة، قسم علاج الأورام بالإشعاع، وتعرف على مواصفات الجهاز الإشعاعي (linac) الذي جرى تجهيزه بخاصية علاج الأورام بنظام التتبع، ما يسمح بتوصيل أقصى جرعة علاج للأورام مع حماية الأنسجة المحيطة به، ويتميز بخاصية العلاج بالجرعات عالية التجزئة، ما يجعله يُماثل جهاز الجاما ناليف في علاج أورام المخ، وجهاز السايبر نايف في علاج أورام الرئة والبروستاتا والكبد.

وتفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، غرفة الـBrachytherapy ، وهو نوع من العلاج الإشعاعي يجرى فيه وضع مصدر إشعاعي بالقرب من الورم أو داخله مباشرة، ويتم هذا الإجراء باستخدام تقنيات التصوير الطبي، كما يساعد في تحديد الموقع الدقيق للإشعاع مما يزيد من فعاليته ويقلل من الأضرار التي قد تلحق بالأنسجة السليمة، وهو يُستخدم في علاج سرطانات البروستاتا وعنق الرحم والثدي، ويُعد علاجا فعالا لبعض الأورام التي يصعب استهدافها بالإشعاع التقليدي، ويركز الجرعة على الورم فقط، ما يقلل من التأثيرات الجانبية مقارنة بالإشعاع الخارجي.

مقالات مشابهة

  • عميد «تجارة كفر الشيخ»: نقلة نوعية شاملة لخلق بيئة تعليمية متكاملة
  • نقلة نوعية بجراحة العظام.. ابتكار مادة قابلة للتحلل
  • المحروقي والمطيري يبحثان تطوير المشاريع السياحية
  • رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال تطوير وتجديد المعهد القومي للأورام: نقلة نوعية
  • مادة مبتكرة قد تحدث نقلة نوعية في جراحة العظام
  • "اتصال" تبحث مع قيادات تنظيم الاتصالات دور الجهاز في تنمية السوق المحلي وتطوير البنية التحتية الرقمية
  • مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا
  • خبراء جينسلر: ستاد الأهلي نقلة نوعية في تصميم الملاعب الرياضية
  • تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
  • بيع ضوء الشمس.. نقلة نوعية بمجال الطاقة