ماذا تفعل إذا لم تجد اسمك في قائمة الناخبين؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات من لهم حق التصويت، إذ تنص المادة 13 من القانون رقم 45 لسنة 2014 لتنظيم الحقوق السياسية على أنه «يجب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث»، ولكن ماذا لو لم تجد اسمك في قاعدة البيانات وليس لديك موانع من الإدراج في قواعد الانتخاب؟
كيف يدرج اسم المواطن في قاعدة بيانات المواطنين؟عادة ما يتم إدراج أسماء الناخبين تلقائية ولكن حفاظا على حقوق كافة المواطنين نصت المادة 19 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن: «لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بعيده.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات القيد، وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات انتخابات انتخابات مصر بيانات الناخبين الانتخاب الاقتراع فی قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.