نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران بيانًا بخصوص الطعن المقدم بطلب استبعاد المرشح، فريد زهران من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024.

وأوضح البيان: نود الإفادة بأن الطاعن حضر بجلسة اليوم 23 /10 /2023 أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، وقرر تنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه، ولهذا قررت المحكمة :" قبول تنازل الطاعن عن طعنه وتركه الخصومة فيه ".


وتابع البيان: وعلى الرغم من تسليمنا بأن حق التقاضىي مصون مقدس ومكفول للكافة، إلا أنه يتعين الاشارة إلى أن هذا الطعن حتى ولو لم يترك الطاعن الخصومة فيه، كان مآله الرفض حتماً للعديد من الأسباب القانونية، التى من بينها – على سبيل المثال – خلوه من أى دليل ، لاسيما وأن المرشح كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق الترشح ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية له، التى جاءت خالية من أية أحكام أو سوابق على نحو قاطع مبين، فضلاً عن عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى مثل هذه الطعون .
واخيراً فأن المرشح الرئاسى فريد زهران وحملته الانتخابية يؤكدون حرصهم التام على تماسك ووحدة الحركة المدنية والمعارضة المصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على التعددية وحرية التعبير والفكر والرأى .    

                                                                         

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المرشح الرئاسي فريد زهران فريد زهران من فرید زهران

إقرأ أيضاً:

الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

 

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

 

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • أحمد فريد يتخطي النصف مليون مشاهدة بأحدث أغنياته "أنا مشيتلك"
  • كشف خمسة شروط خطيرة من الإمارات لوقف دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان
  • منتخب البرازيل يتنازل عن تقاليده!
  • مبابي يُعلق على مواجهة رونالدو في ربع نهائي اليورو
  • مبابي: رونالدو لاعب فريد من نوعه.. فيديو
  • العمالقة تسحق مغامرات التقدم الحوثية- انفوجرافيك
  • مقتل أحد المصابين في عملية الطعن في كرمئيل شمال فلسطين
  • نائبة وزير السياحة والآثار.. من هي يمنى أسامة فريد البحار؟
  • مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك