وفقا للقانون .. توقف حساب توفير البريد في هذه الحالة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يختص قانون البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، وذلك من خلال استخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.
توقف حساب التوفير في هذه الحالة
ونصت المادة (26) على أنه: إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة، أو باسترداد شيء من المقيد في حسابه خلال 15 سنة ميلادية، ولم يقدم دفتره للمراجعة في المدة المذكورة؛ قامت الهيئة بإخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر، بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، يرسل إليه في آخر محل إقامة معروف للإدارة؛ لتقديم الدفتر للمراجعة.
وأضافت المادة: فإن لم يُجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره؛ تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق، ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة، طالما لم يخطره به المودع، أما إذا كان المبلغ المودع في الصندوق يقل عن جنيه؛ فإنه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها، دون إرسال الكتاب المتقدم الذكر،ويجوز لمجلس إدارة هيئة البريد أن يقرر إعادة الحساب إلى التعامل لأسباب مبررة.
ومن ناحية أخرى، أشارت المادة (23) إلى أنه يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة، كما يجوز إيداع مبالغ باسم الغائب، بشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع، ما يثبت صفته، وتنظم اللائحة التنفيذية طرق إثبات الولاية على القاصرين، ويجوز للصندوق قبول الإيداع من القصر المميزين، وإعطاؤهم دفاتر؛ للتعامل مع الصندوق بأنفسهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيداع حساب التوفير الخدمات المالية البريد
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المناقشة حول المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وطالبت النائبة أميرة العادلي بإعادة مناقشة المادة (20 ) من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، موضحة أن نص المادة بعد التعديل الذي أجري عليها أمس "ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين على الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية... إلى آخر المادة"، وجاء النص المقترح من "العادلي" كالتالي:
"ينشأ صندق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.. إلى آخر المادة"، موضحة مبررات التعديل، بأن تكرار كلمة تأمين مرتين هو تكرار غير ضروري وتأكيد علي المؤكد، وهو أن الصندوق كما ذكر في بداية المادة صندوق تأمين، وكلمة للتأمين لا توضح الغرض من الصندوق، فمثلا ينشأ صندوق تأمين حكومي توضح أن السياق للتأمين، وينشأ صندوق حكومي للتأمين إذا كان الغرض هو التأمين بوضوح.
وتابعت: أما ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية توضح أكثر الغرض من الصندوق والتأمين ذاته، لذلك لضبط الصياغة التشريعية وتوضيح الغرض من الصندوق هو حذف للتأمين وإضافة لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ليكون بذلك الغرض من صندوق التأمين واضحا في النص، كما أن التغطية هنا غير محددة بنسبة بل تركت للدراسات الاكتوارية، لكنها وضحت الهدف والغرض من إنشاء الصندوق.