أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار الوزاري رقم 6025 لسنة 2023 بشأن تشكيل المحكمة العليا للقيم.

وأفاد القرار بأنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى القانون رقم 194 لسنة 2008 بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وعلى قرار وزير العدل رقم 4679 لسنة 2023 الصادر في 15\8\2023 وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى تشكل محكمة القيم  كالتالي.

جمال العدل: فتحنا حسابًا لإنقاذ الزمالك في وقت مهم.. وهاني العتال أول المساهمين

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة

وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة

وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
  • إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين