حكم مطالبة الإنسان بحقه.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع أباح للإنسان أن يطالب بحقِّه، وأن يسعى للوصول إليه، سواء أكان محتاجًا له أم غير محتاج؛ خاصة إن عَلِمَ بمماطلة الغريم أو جحده في الوفاء بالحقِّ الذي للآخرين عليه، واستحسنتْ له التماس العذر والصبر عليه في حال إذا ثبت تعسره وعدم تعمد مماطلته.
الإفتاء توضح حكم تبديل النذر وإخراج القيمة الإفتاء توضح حد الوجه الواجب غسله في الوضوءواستشهدت الإفتاء بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ؛ فَأَغْلَظَ؛ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
وتابعت الإفتاء: قال العلامة ابن الأثير في "الشافي في شرح مسند الشافعي": [قوله: "فإن لصاحب الحقِّ مقالًا" يعني: سعة في القول وتمكينًا من الكلام وبسطة في الإدلال]، وقال الإمام أبو العباس القرطبي في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": [و(قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا») يعني به: صولة الطلب، وقوَّة الحجة، لكن على مَن يمطُل، أو يسيء المعاملة، وأما مَن أنصف مِن نفسه: فبذل ما عنده، واعتذر عما ليس عنده، فيقبل عذره، ولا تجوز الاستطالة عليه ولا كهره]، وكهره أي: انتهاره أو العبس في وجهه كما في "لسان العرب" للعلامة ابن منظور.
وقال الإمام النووي في "شرحه على مسلم": [فيه: أنه يحتمل من صاحب الدين: الكلام المعتاد في المطالبة].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرع الإفتاء دار الافتاء
إقرأ أيضاً:
حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال- تعالى-: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقال النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأوضحت أن هناك من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله؛ أو من لا يجد وظيفة إلا بهذه الطريقة فيعطي الذي يمنح له العمل رشوة مقابل توظيفه، فهذا حرام وهي أبشع ما يفعله الإنسان؛ لأنها تدعو لانتشار الفساد، فيجب على كل إنسان منا أن يرفض هذا الأمر، بأن يجعل الموظف ينهي له مصلحته دون أن يدفع رشوة، هذا ما أفتت عليه دار الإفتاء.
وأضافت دار الإفتاء أن الرشوة حرام، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الراشي والمرتشي”.
وأشارت إلى أن العلماء انقسموا لقسمين، منهم من قال إن الرشوة حرام مطلقًا، والقسم الثاني قال لو لم يحصل على الوظيفة إلا بهذه الطريقة وفى نفس الوقت لم يأخذ حق أحد ولا يعتدي على حق غيره فيجوز له دفع الرشوة من باب الضرورة، ويكون الحرام على الذي يأخذ منك المال.
الفرق بين الرشوة والإكراميةالرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش»، فضلًا عن انه لا يوجد شئ يسمى إكرامية، فهناك من يذهب لمكان لقضاء مصلحة له فيدفع مالًا هذا المال يسمى رشوة، فهناك ثلاثة أطراف فى القضية وهما الراشي وهو صاحب مصلحة والمرتشي الذي يقضي المصلحة والرائش وهو الذى قال للراشي أن دفعت مالا لهذا الرجل سيقضى لك مصلحتك، فهؤلاء الثلاثة مثل بعضهم فى الإثم والمصيبة وهما ملعونين من الله عز وجل.
أما من يطلقون على الرشوة إكرامية أو “شاي” كما هو مندرج بين الناس، فيلجئون لتغيير المصطلحات حتى يخفون من حدة كلمة رشوة لإكرامية، فهناك من يذهب لقضاء مصلحة ما ويعطي الموظف مالًا ليقضي له ما يريد هذا المال يسمى رشوة، أما من يذهب لقضاء مصلحة له وساعده موظف من نفسه ولم يأخذ حق أحد أو لم يؤذى أحد وأنهى له الموظف ما يريد ثم بعد ذلك أعطى له مال هذا المال يسمى إكرامية أى أنه أعطى له مالًا على أتعابه لأنه ساعده فى ذلك، وليس إعطاء مالًا له حتى يأخذ حق أحد أو إنهاء قضاء مصلحة له.
فلو أن كل إنسان يأخذ حقه فقط سواء أكان ذلك بوظيفة بالتعيين أو عمل أو تخليص أمر فلن يحدث كل هذا، فالقوانين وحدها لا تكفى.