تضمن عقوبات وغرامات: إليكم ملامح من قانون السياحة الجديد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
العمانية – أثير
حدّد قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 69 /2023 دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، كما فسح القانون الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة المجال لنموّ أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.
وتناولت المادة الأولى تطبيق أحكام قانون السياحة من حيث الكلمات والعبارات الخاصة بالسياحة، أما المادة الثانية فأشارت إلى أنه يحظر ارتكاب أي تصرف أو القيام بعمل يكون من شأنه الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة في سلطنة عُمان.
وذكرت المادة الثالثة أن وزارة السياحة هي الجهة التي تحدد الرسوم المالية التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدّمها تطبيقا لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية، وتطرقت المادة الرابعة إلى الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السُّلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
وأجازت المادة الخامسة لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادا إلى هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، موضحا أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم والرد على مقدمه سواء بقبوله أو رفضه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًّا.
وأتاحت المادة السادسة من القانون لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع أو الاستغلال أو الإيجار أو التشغيل أو إدارة أي منطقة سياحية أو موقع سياحي أو أرض حكومية سياحية أو جزء منها بعد الحصول على موافقة وزارة التراث والسياحة، وتتولى الوزارة إبرام العقود المنفذة لذلك، على النحو الذي تبينه اللائحة.
وبينت المادة السابعة أن تقوم وزارة التراث والسياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد وحصر المناطق السياحية والمواقع السياحية في سلطنة عُمان، ومتابعة اكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي، وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم المناطق والمواقع السياحية التي تم تحديدها، وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المختصة لترويج استغلالها، واعتماد الخطط اللازمة لذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
وشدّدت المادة الثامنة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التراث والسياحة، وتبين اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات الحصول عليها. كما لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها في سلطنة عُمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة على النحو الذي تبينه اللائحة.
كما شدّدت المادة التاسعة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية، أو الفندقية إلا بترخيص من وزارة التراث والسياحة حيث تبين اللائحة شروط وإجراءات الحصول على هذا الترخيص.
وذكرت المادة العاشرة أنه لا يجوز التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي أو التصرف فيه إلا بموافقة الوزارة المسبقة وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.
ووضحت المادة الحادية عشرة أن تلتزم المنشآت السياحية، والفندقية المرخص لها بالاشتراطات التي تضعها الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما ركزت المادة الثانية عشرة ب على أن تُصنَّف المنشآت السياحية، والفندقية في مستويات أو أنواع، كما تُصنَّف المطاعم والمقاهي السياحية، ويتم تحديث التصنيف لكل منها بشكل دوري على النحو الذي تبينه اللائحة.
وأكدت المادة الثالثة عشرة على أنه يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهة أخرى عاملة في قطاع السياحة، تزويد الوزارة بالبيانات الإحصائية عن عدد النزلاء، والإيرادات المحصلة بشكل دوري، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة طبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
فيما أكدت المادة الرابعة عشرة من القانون على أنه يحظر على المنشآت السياحية والفندقية اللجوء إلى إخفاء التصنيف للترويج لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة.
وفيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات الإدارية حدّد القانون في المادة الخامسة عشرة أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في قانون آخر.
فيما ذكرت المادة السادسة عشرة أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحدّ الأعلى لعقوبة الغرامة المقرّرة للجريمة وفقا لهذا القانون؛ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.
ووضحت المادة السابعة عشرة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (6) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (50) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخلّ بأحكام المواد (2) و (6) و (8) و (9) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.
وأشارت المادة الثامنة عشرة إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن (3) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (6) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (10) و(13) من هذا القانون، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (4) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تُضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.
وأجازت المادة التاسعة عشرة للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (6) آلاف ريال عُماني.
وأتاحت المادة العشرون من القانون للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي تعدٍّ يقع على المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية، وتجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.
فيما أجازت المادة الحادية والعشرون للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحدّ الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحدّ الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة المنشآت السیاحیة ولا تزید على هذا القانون الحصول على لا تقل عن على أنه عشرة أن لا یجوز أنه لا على أن
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد.. يرغب الكثير في معرفة التفاصيل الكاملة عن قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد أمس الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
مجلس الوزراء يوافق على قانون العمل الجديدوتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
قانون العمل الجديد قانون العمل الجديديهدف قانون العمل الجديد لـ معالجة سلبيات القانون القديم، حيث يوجد بعض المواد في القانون القديم تم الحكم بعدم دستوريتها ومعالجتها في مشروع القانون الجديد.
قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل الجديد- مميزات قانون العمل الجديد: أحقية المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في العمل، بالحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
ويجب أن تتضمن هذه الإجازة الذي يشترط الحصول عليها تقديم شهادة طبية، التاريخ الذي يرجح حدوث الوضع فيه، مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة (الموظفة) هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
- مميزات قانون العمل الجديد: تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- يحق للعاملة في المنشأة التي بها 50 عامل فأكثر الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز السنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.
قانون العمل الجديد أبرز المعلومات عن قانون العمل الجديد- عمال التراحيل في قانون العمل الجديد أصبحوا في أمان بعد قرار وزارة العمل بمنحهم كافة التيسيرات، حيث يحصلون على 6 منح سنوية تشمل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، المولد النبوي، شهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى الأجور وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة وفاة العامل.
- يتضمن مشروع العمل الجديد تغييرات مهمة تتعلق بذوي الإعاقة، تشمل التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع، بما يتناسب مع الوضع الحالي.
- قانون العمل الجديد بندًا يضمن حقوق العمال في حال تعرضهم لحوادث أثناء العمل.
- تحدث مشروع قانون العمل الجديد عن عمالة الأطفال، حسبما أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث حظرت تشغيلهم دون الـ 15 عامًا، مع إتاحة تدريبهم متى بلغ عمرهم 14 عامًا بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
رفع سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.. تعرف على مزايا قانون العمل الجديد
«سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد وإتفاقية 190» جلسة حوارية بمعهد الصحة الانجابية بالإسكندرية