وزير التعليم العالي يقرر إغلاق كيان وهمي في الإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا" الكائن مقرها في (13 شارع سيدي جابر، بسبورتنج في محافظة الإسكندرية.
وتزعم منح شهادات مُعتمدة من الجهات المصرية والروسية في مجال الضيافة الجوية وصناعة الطيران، وتزعم قبول طلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.
وخاطب وزير التعليم العالي كل من اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة.
وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
استمرار وزارة التعليم العالي في ملاحقة الكيانات الوهميةوصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم العالى وزير التعليم العالى أيمن عاشور الأكاديمية الروسية الإسكندرية وزیر التعلیم العالی الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة