العمانية: حدّد قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 69 /2023 دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عمان وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، كما فسح القانون الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة المجال لنموّ أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.

وتناولت المادة الأولى تطبيق أحكام قانون السياحة من حيث الكلمات والعبارات الخاصة بالسياحة، أما المادة الثانية فأشارت إلى أنه يحظر ارتكاب أي تصرف أو القيام بعمل يكون من شأنه الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة في سلطنة عُمان.

وذكرت المادة الثالثة أن وزارة السياحة هي الجهة التي تحدد الرسوم المالية التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدّمها تطبيقا لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية، وتطرقت المادة الرابعة إلى الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السُّلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

وأجازت المادة الخامسة لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادا إلى هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، موضحا أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم والرد على مقدمه سواء بقبوله أو رفضه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًّا.

وأتاحت المادة السادسة من القانون لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع أو الاستغلال أو الإيجار أو التشغيل أو إدارة أي منطقة سياحية أو موقع سياحي أو أرض حكومية سياحية أو جزء منها بعد الحصول على موافقة وزارة التراث والسياحة، وتتولى الوزارة إبرام العقود المنفذة لذلك، على النحو الذي تبينه اللائحة.

وبينت المادة السابعة أن تقوم وزارة التراث والسياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد وحصر المناطق السياحية والمواقع السياحية في سلطنة عُمان، ومتابعة اكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي، وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم المناطق والمواقع السياحية التي تم تحديدها، وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المختصة لترويج استغلالها، واعتماد الخطط اللازمة لذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

وشدّدت المادة الثامنة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التراث والسياحة، وتبين اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات الحصول عليها. كما لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها في سلطنة عُمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة على النحو الذي تبينه اللائحة.

كما شدّدت المادة التاسعة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية، أو الفندقية إلا بترخيص من وزارة التراث والسياحة حيث تبين اللائحة شروط وإجراءات الحصول على هذا الترخيص.

وذكرت المادة العاشرة أنه لا يجوز التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي أو التصرف فيه إلا بموافقة الوزارة المسبقة وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.

ووضحت المادة الحادية عشرة أن تلتزم المنشآت السياحية، والفندقية المرخص لها بالاشتراطات التي تضعها الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما ركزت المادة الثانية عشرة ب على أن تُصنَّف المنشآت السياحية، والفندقية في مستويات أو أنواع، كما تُصنَّف المطاعم والمقاهي السياحية، ويتم تحديث التصنيف لكل منها بشكل دوري على النحو الذي تبينه اللائحة.

وأكدت المادة الثالثة عشرة على أنه يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهة أخرى عاملة في قطاع السياحة، تزويد الوزارة بالبيانات الإحصائية عن عدد النزلاء، والإيرادات المحصلة بشكل دوري، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة طبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

فيما أكدت المادة الرابعة عشرة من القانون على أنه يحظر على المنشآت السياحية والفندقية اللجوء إلى إخفاء التصنيف للترويج لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة.

وفيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات الإدارية حدّد القانون في المادة الخامسة عشرة أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في قانون آخر.

فيما ذكرت المادة السادسة عشرة أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحدّ الأعلى لعقوبة الغرامة المقرّرة للجريمة وفقا لهذا القانون؛ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.

ووضحت المادة السابعة عشرة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (6) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (50) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخلّ بأحكام المواد (2) و (6) و (8) و (9) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وأشارت المادة الثامنة عشرة إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن (3) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (6) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (10) و(13) من هذا القانون، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (4) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تُضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.

وأجازت المادة التاسعة عشرة للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (6) آلاف ريال عُماني.

وأتاحت المادة العشرون من القانون للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي تعدٍّ يقع على المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية، وتجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.

فيما أجازت المادة الحادية والعشرون للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحدّ الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحدّ الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة المنشآت السیاحیة ولا تزید على هذا القانون الحصول على فی سلطنة ع لا تقل عن لا یجوز عشرة أن على أنه أنه لا على أن

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟

شهد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تصديق الرئيس السيسي عليه، خلال الأيام الماضية، ومعه دارت التساؤلات حول المستفيدين منه.

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

المستحقين للدعم النقدي المشروط

وحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.

شروط استمرار صرف الدعم النقدي

واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرهامقترح بتنفيذ الدعم النقدي مع العام المالي الجديد

جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.

كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • المجلس الدستوري ابطل الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المهل الدستورية
  • مخيم رحّالة.. تجربة فريدة تمزج بين جمال الصحراء والسياحة المستدامة
  • جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها