أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة فيلا في منطقة الوايلى.   وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم المتهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.   وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، وتمكن من سرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بالوايلى ملك (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بأسلوب المغافلة ، وبحوزته (طبنجة صوت وطلقات - المبلغ المالى المستولى عليه) ، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية " (صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - 2هاتف محمول - جهاز "لاب توب " - مبلغ مالى) وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم وعلمهما بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة فيلا جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته

وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط بشأن تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته.

طلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةبرلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعيبرلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدوليةبرلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنين


جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 18 والتي نصت على أن يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

اللائحة التنفيذية

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .

فيما نصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ونصت المادة (١٩) بأن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .

مقالات مشابهة

  • اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
  • هتك عرض فتاة تحت تهديد السلاح.. إحالة المتهم للمحاكمة
  • إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الهيروين بحدائق القبة
  • اعترافات تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول فى التبين تقودهما للمحاكمة
  • تجديد حبس عاطل تخصص نشاطه فى سرقة الشقق بالقاهرة
  • بتهمة التحريض على الفسق .. إحالة تيك توكر شهير للمحاكمة الجنائية
  • إحالة تيك توكر للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات فاضحة
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • اعترافات لصى المساكن بالقاهرة: نفذنا جريمتى سرقة بأسلوب التسلق
  • إحالة مسئول بشركة زجاج شهيرة للمحاكمة لاختلاس 186 مليون جنيه