بغداد اليوم -  بغداد 

كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الإثنين (23 تشرين الأول 2023)، عن أبرز تعديلا قانون جهاز الأمن الوطني الجديد، فيما اشارت إلى ان القانون وضع عدة معايير لاختيار رئيس جهاز الأمن الوطني.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون جهاز الأمن الوطني من القوانين المهمة، كون هكذا قوانين تمس بأمن البلاد وامن المؤسسات وامن الافراد، وسيكون هذا القانون هومن يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية بهدف كشف المخططات والنشاطات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها الاقتصادية ونظامها الديمقراطي الاتحادي ونسيجها الاجتماعي وتفكيكها ومواجهتها".

وأضاف، ان "عمل جهاز الأمن الوطني بحسب قانونه الجديد، سيكون جمع المعلومات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها وبناء شبكات المصادر وإنشاء قاعدة معلومات أمنية وأرشفتها، كذلك ان يكون رئيس الجهاز من ذوي الخبرة وحاصل على شهادة جامعية، وتنظيم عمل وكلاء رئيس الجهاز، وتحديد عدد المستشارين في الجهاز بعدد لا يتجاوز ثلاثة، وغيرها من القضايا".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: جهاز الأمن الوطنی

إقرأ أيضاً:

القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على  مادة التعريفات رقم (1) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على المادة (2) من مشروع قانون العمل، كما وافقت على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: 
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

كما وافقت اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل التى تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين.

وتنص المادة (6)، على أن:

يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح "الأقزام" في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.

 كما وافقت اللجنة على المادة 7 والتى تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن:
"يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.

وتقضي المادة ( بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

ووافقت اللجنة على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة. 

مقالات مشابهة

  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُعلن الانتهاء من أعمال الطرق بحي جاردينيا 2
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"
  • القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • بمواد كيمائية..موسكو تعلن إحباط "هجوم إرهابي" أمرت به أوكرانيا
  • «صحة النواب» تكشف عن أسماء لجنة اختيار رؤساء الجامعات الحكومية