قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين د.مصطفى علي خلف محمد، عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، أمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة " الهيروين" فى الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2197 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 926 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 2023/2/6، أحرز " سید ح.

م"، جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة".

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت إحالة المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات بنها التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية محكمة مخدرات السجن المؤبد مخدر الهيروين جنايات بنها اخبار الحوادث اخبار القليوبية مباحث الخانكة عاطل الإتجار في المخدرات المواد المخدرة السجن المؤبد جنیة مصری

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد للمتهم مع 18 آخرين في خطف وقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيرة، وشريف محمد السباعى، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المؤبد للمتهم الأول ضمن 19 آخرين صدر بحقهم أحكام سابقة مابين الإعدام والمؤبد، لقيامهم، بخطف شخص من أمام منزله بالقليوبية، وإطلاق النار عليه وقتله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10171 لسنة 2022 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3310 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "صبري ل أ"، 54 سنة، و"لطفي م ل"، 19 سنة، و"عمرو ع ع"، 21 سنة، و"أحمد أ أ"، 17 سنة، و"جهاد ع ف"، 24 سنة، و"أيمن خ أ"، 20 سنة، و"مصطفي ع م"، 29 سنة، و"محمود و م"، 25 سنة، و"سالم ط م"، 23 سنة، و"أحمد ع ح"، 39 سنة، و"محمود أ ع"، 39 سنة، و"محمد س م"، 27 سنة، و"عبد الرحمن أ ف"، 18 سنة، و"محمد ع ع"، 21 سنة، و"أبو الفتو ج أ"، 26 سنة، و"أبو زيد م ع"، 31 سنة، و"محمود م ش"، 20 سنة، و"وليد أ م"، 44 سنة، و"عبد الجواد أ ع"، 33 سنة، أن المتهمين من الأول حتى السادس، خطفوا المجني عليه "محمد وحيد محمد عبد الخالق، كرهاً عنه بأن توجهوا جميعاً حاملين لأسلحة نارية محل الاتهامات التالية صوب مسكنه، وما أن تقابلوا معه حتى أطلقوا أعيرة نارية لإرهابه وذويه واقتادوه ثم أبعدوه عن محل سكنه إلى حيث محل مثواه وارتكبوا الجريمة محل الوصف التالي وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى السادس عشر، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه سالف الذكر لترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى البدني قبله - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال حملهم الأسلحة نارية - بنادق آلية، خرطوش، ذخيرة، بأن قام المتهمين من الأول حتى السادس بارتكاب الجريمة محل الوصف السابق، وما أن أتموها حتى علم المتهمين من السابع حتى السادس عشر بخطفهم له فأعدوا العدة حاملين لأسلحة نارية - كذات سالفة البيان وتبادلوا إطلاق النيران بكثافة حال وجود المجني عليه بمحل الواقعة غير مبالين لأمره.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى قد تلتها، إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتلوا عمداً المجني عليه سالف الذكر مع سبق الإصرار بأن بيت المتهمين من الأول حتى السادس النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لتلك الجريمة الأسلحة سالفة البيان وارتكابهم للجريمة محل التهمة الأولى إثر خلاف ناشب بينهم والمتهمين من السابع حتى السادس عشر، وما أن حضر المتهمين من السابع حتى السادس عشر وحوزتهم الأسلحة النارية والذخائر سالفة البيان حيث محل الواقعة تبادلوا إطلاق النيران بكثافة مستعرضين القوة غير مكترثين لوجود المجني عليه حينها فحدثت إصابته عبر عياراً نارياً قد أصابه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين قتله وإزهاق روحه وكان ذلك نتيجة محتملة لما باشروه من أفعال مؤثمة على النحو المبين بالأوراق.

مقالات مشابهة

  • في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. «الداخلية»: ضبط كميات بـ3.5 مليار جنيه في 6 أشهر
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ "سائق" لاتهامه بالاتجار في الحشيش بالقليوبية
  • السجن عامين وغرامة 10 آلاف جنية لـ «عامل» لاتهامه بالاتجار في المخدرات بكفر شكر
  • السجن المؤبد للمتهم مع 18 آخرين في خطف وقتل شخص بالقليوبية
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لحلوانى لإتجاره فى الهيروين بشبرا الخيمة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ «حدد» لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين بشبرا الخيمة
  • السجن المؤبد لـ «عاطل» لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ «سائق» لاتهامه بالإتجار في الهيروين بشبرا الخيمة
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات