قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين د.مصطفى علي خلف محمد، عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، أمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة " الهيروين" فى الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2197 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 926 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 2023/2/6، أحرز " سید ح.

م"، جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة".

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت إحالة المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات بنها التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية محكمة مخدرات السجن المؤبد مخدر الهيروين جنايات بنها اخبار الحوادث اخبار القليوبية مباحث الخانكة عاطل الإتجار في المخدرات المواد المخدرة السجن المؤبد جنیة مصری

إقرأ أيضاً:

المؤبد للمتهم بقـ.ـتل مدرب جيم بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل مدرب جيم،  بسلاح أبيض "مطواه" أثر خلاف بينهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه في محافظة الـقليوبية.

خلال مشاجرة في نهار رمضان .. زوج يشعل النيران بزوجته بالقليوبيةكشف غموض تداول صور قيام شخص بأعمال البلطجة في القليوبيةالعثور على رضيعة داخل شنطة وسط الزراعات بالقليوبية.. والأهالي يتعهدون برعايتها


صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، ووكيل النيابة الكلية مروان شكشوك وأمانة السر عاصم طايل.

قرار الإحالة


أحالت النيابة العامة المتهم ويدعى "كريم م ع ع" ٢٥ سنة سائق إلى محكمة الجنايات لأنه في شهر يوليو 2024 قتل المجني عليه "صلاح خ ص" عمداً من غير سبق إصرار و لا ترصد وذلك على إثر تدخل المجنى عليه لحل خلاف نشب بين المتهم وآخرين فأشهر في مواجهته سلاحاً أبيض (مطواة)  وعاجله بطعنة برقبته فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته .
أضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواه.

مقالات مشابهة

  • المؤبد للمتهم بقـ.ـتل مدرب جيم بالقليوبية
  • المؤبد لسائق لاتهامه بقتل مدرب جيم بشبرا الخيمة
  • السجن 5 سنوات لعاطل ابتز فتاة بفيديو للحصول على 450 ألف جنيه بالإسكندرية
  • السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق هاتف طالب بالإكراه فى مدينة نصر
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد لعاطل لتورطه في قتل شخص ولفنى صيانة لشروعه في التخلص من المتهم ووالده بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل جدته لسرقتها بالقليوبية
  • حاولوا الترويج لمخدرات بـ8 ملايين جنيه بالشرقية قبل العيد.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • الداخلية تحبط كوكتيل مواد مخدرة بـ 6 ملايين جنيه في أسيوط والإسكندرية
  • حبس عاطل بتهمة حيازة والاتجار فى مخدر الاستروكس