السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين د.مصطفى علي خلف محمد، عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، أمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة " الهيروين" فى الخانكة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2197 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 926 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 2023/2/6، أحرز " سید ح.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت إحالة المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات بنها التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة مخدرات السجن المؤبد مخدر الهيروين جنايات بنها اخبار الحوادث اخبار القليوبية مباحث الخانكة عاطل الإتجار في المخدرات المواد المخدرة السجن المؤبد جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لعامل جراج لاتهامه بقتل فتاة بطلق ناري بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل بجراج لقتله فتاة بطلق نارى اثر خلاف سابق بينهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
الإحالة إلى المحكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهم "أبوسيف.ف.ا" ٤٦ سنه - عامل بجراج، في القضية رقم ۳۰۹۳۸ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٨/٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتل المجني عليها / أيه خالد عبد النبي عبد الرازق عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً فرد خرطوش وتربصها كامناً بالمكان الذي أيقن سلفاً مرورها منه وما أن ظفر بها حتي أطلق صوبها عياراً نارياً أصاب به رأسها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة - الموصوفة بتقرير التشريح - التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخيرة طلقة واحدة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما.
توصلت تحريات الرائد أحمد حمدي علي الشامي معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمه إلى أن المتهم بيت النيه وعقد العزم علي قتل المجني عليها وأعد لهذا الغرض سلاحاً فرد خرطوش وكمن لها في المكان الذي أيقن سلفا مرورها منه وما أن أبصرها مستقله عربه كارو رفقه الشاهدة الأولى حتى أطلق صوبها عياراً ناريا إستقر برأسها قاصداً قتلها فأحدث ما بها من إصابات والتي أودت بحياتها وذلك على إثر إعتقاده المسبق بأنها على علم بمكان تواجد زوجته وهي من تحرضها علي عدم المكوث برفقته، وتمكن من ضبط المتهم وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة.