السجن المشدد عقوبة الهجرة غير الشرعية للمكلف بخدمة عامة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الخدمة العامة استغلال الوظيفة السجن المشدد قانون مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
أودعت الدائرة 11 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لـ شاب و3 سيدات لاتهامهم باستدراج عشيقة الأول وإنهاء حياتها انتقاما منها وإلقائها من اللبكونة.
صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين محمد.
وكشفت الحيثيات ، أن المتهمات الأولى "شيماء .أ"، والثالثة "سمر .م"، والرابعة "سعاد .ش" ، تربطهم علاقة صداقة بالمجني عليها أميرة طارق ، وفي وقت سابق على الواقعة اكتشفت المتهمة الأولى، أثناء تفتيش هاتف زوجها المتهم الثاني، "أحمد . ن"، أنه على علاقة بصديقتها المجني عليها، فواجهت زوجها المتهم الثاني بذلك فاعتذر بأنها نزوة وأن الأمر وقف عند حد الكلام، كما اتصلت بصديقتها المجني عليها وأصرت على حضورها إلى شقتها وواجهتها بأمر هذه العلاقة والرسائل المتبادلة بينها والمتهم الثاني في حضور الأخير، وفي مساء ذات اليوم أفضى المتهم الثاني لزوجته المتهمة الأولى أنه سبق أن التقى بالمجني عليها مرتين في شقتها وفي مدخل العقار سكنها وتبادلا العناق والقبل.
فاتصلت بالمجنى عليها مرة أخرى كما اتصلت بصديقتهما المتهمة الثالثة والرابعة، وطلبت منهما الحضور إلى شقتها لإنهاء هذا الأمر، فحضرتا إليها، وعندئذ سبت المتهمة الثالثة المجنى عليها ونشبت مشادة بينهما وعلى إثر ذلك انصرفت المجني عليها غاضبة، وفي يوم الواقعة صارح المتهم الثاني زوجته المتهمة الأولى بأن المجني عليها سبق أن حضرت إليه في شقتهما في غيابها وتبادلا العناق والقبل، فصممت على الاجتماع بالمجني عليها والمتهمتين الثالثة والرابعة في شقتها لوضع حد لهذا الأمر، فاتصلت بالمتهمة الثالثة وكلفتها بإحضار المجني عليها إلى شقتها، كما اتصلت بالمتهمة الرابعة ودعتها لحضور هذا الاجتماع، وفي مساء ذلك اليوم توجهت المتهمة الثالثة إلى منزل المجني عليها واصطحبتها إلى شقة المتهمين الأولى والثاني، وفور اجتماع المتهمين والمجني عليها بصالة تلك الشقة أغلقت المتهمة الأولى باب الشقة واحتفظت بمفتاحه معها لمنع المجني عليها من الخروج.
واوضحت الحيثيات، ان المتهمة الاولى أخبرت المجني عليها أنها علمت بأمر حضورها إلى زوجها المتهم الثاني في الشقة، وأخذت تقررها عن العلاقة بينها وبين زوجها المتهم الثاني، لكن المجني عليها التزمت الصمت، وعندئذ أطلعتها المتهمة الأولى على صور للمحادثات النصية بينها والمتهم الثاني، وهددتها بفضحها عند ذويها، وضرب المتهم الثاني المجني عليها في رأسها وأمرها أن تروي كل شيئ، كما ضربت المتهمة الثالثة المجني عليها بكرسي بلاستيك على ساقها وأمرتها أن تتكلم، وإزاء إصرار المجني عليها على التزام الصمت؛ انهال عليها المتهم الثاني صفعًا على وجهها، ولكمها بغل في عينها اليسرى وهو يسبها ليحملها على الكلام، فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بالجفن العلوي للعين اليسرى، فأخذت المجني عليها تصرخ مستغيثة بصوت مرتفع لتخرج من الشقة؛ فسارعت المتهمة الثالثة وصفعتها على وجهها لوقف استغاثتها خشية افتضاح أمرهم، لكن المجني عليها لم تكف عن الصراخ؛ فأمسكت المتهمة الثالثة برأسها وخبطتها في الحائط المجاور للشرفة، فأخذت المجني عليها تتوسل للمتهمة الرابعة لتخرجها من الشقة، لكن المتهمتين الأولى والثالثة صممتا على حجزها بالشقة حتى تروي تفاصيل العلاقة بينها والمتهم الثاني، فظلت المجني عليها تصرخ، وعندئذ طرحتها المتهمة الثالثة –التي تفوقها قوة- على ظهرها، وجثمت فوقها وظلت تخبط خلفية رأسها في الأرض -بجوار الشرفة تمامًا- بقوة وبما أضمرته من حقد وغل تجاهها وهي تسبها آمرة إياها أن تخفض صوتها خشية افتضاح أمرهم، حال وقوف باقي المتهمين بجوارهما، فأحدثت بها انسكابات دموية غزيرة في خلفية فروة الرأس، وكسر شرخي بعظام قبوة الجمجمة نتج عنه نزيف بالمخ -كشف عنها تقرير الصفة التشريحية- والتي أودت بحياتها، وإن لم يكونوا يقصدون قتلًا، ومن ثم قام المتهم الثاني وأخرى مجهولة من بين المتهمات الأولى، والثالثة، والرابعة بحمل جثة المجني عليها وإلقائها من شرفة المنزل للتخلص منها.
مشاركة