الصليب الأحمر: الوضع في غزة كارثي والملاجئ ممتلئة بالكامل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسليم أول قافلتين من المساعدات إلى غزة، لكنها أوضحت أنها مجرد "قطرة" مما يحتاجه السكان.
وقالت المتحدثة باسم المؤسسة الخيرية، إيمان الطرابلسي، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه يجب أن تكون هناك خطة مستمرة ومستدامة لتوصيل الإمدادات للقطاع.
وأضافت الطرابلسي أن الغالبية العظمى من سكان غزة كانوا يعتمدون على المساعدات حتى قبل اندلاع الصراع الأخير، مؤكدة أنه "ليس من المبالغة القول إن الوضع كارثي في غزة".
ولفتت إلى أن العائلات التي أُجبرت على ترك منازلها تنام في الشوارع دون المواد الأساسية مثل البطانيات، لأن الملاجئ ممتلئة بالكامل.
ودخلت الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح اليوم الاثنين.
ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، فإن الدفعة الثالثة تضم 20 شاحنة.
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم فحص شاحنات المساعدات التي وصلت جنوب قطاع غزة والتأكد من أنها لا تحمل أشياء خطيرة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، "أدخلنا لجنوب قطاع غزة 14 شاحنة للمساعدات بعد التأكد من أنها لا تحمل أشياء خطيرة".
كما رحب قادة أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، بالإعلان عن وصول أولى القوافل الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، مؤكدين على مواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة لضمان الوصول المستمر والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وأشار البيان إلى التزام الـ 6 دول "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا" بمواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، لمنع انتشار الصراع، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الدولية للصليب الاحمر غزة الامدادات الدفعة الثالثة الرعاية الطبية
إقرأ أيضاً:
حكم بيع أشياء تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. تحذير شرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
وذكرت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
وتابعت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.