قيمتها 600 ألف جنيه.. التمثيل العمالي ينجح في إعادة مستحقات مصريين بالكويت
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب-م حمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل عن نجاح مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في صرف وثيقة التأمين رقم 33525 بمبلغ وقدره 3315 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفا و353 جنيها تقريبا، إلى ورثة العامل المصري المتوفى محمد إبراهيم يونس هلال، وذلك من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التأمين للورثة الشرعيين، وكذلك صرف مستحقات العامل سيد عبدالظاهر حسانين، الذي انتهت فترة عمله في الشركة الكويتية للحفريات، وقدرها 2613 دينار بما يعادل 261 ألف جنيه مصري تقريباً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.
وبحسب بيان، أوضح إمام العاصى، الملحق الإداري بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره، أنه في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بالمتابعة الدورية لأحوال العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها لدى أصحاب الأعمال، نجح المكتب في تسهيل صرف وثيقة التأمين لورثة عامل مصري متوفى، بشيك إلى الورثة الشرعيين بعد عمل إعلام الوراثة وعمل توكيل لأحد أقاربه بصرف الشيك، بالإضافة إلى نجاحه في تحصيل مستحقات العامل المصري الذي انتهت علاقته بجهة عمله، كما قدم الورثة الشكر والتقدير لوزير العمل والمكتب على جهودهم التي مكنتهم من الحصول على مستحقاتهم.
وأكد الملحق الإداري، حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم، والرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة إليه من العمال المصريين داخل الدولة، والعمل على حلها مع أصحاب الشركات والمنشآت العاملين بها والحفاظ على الحقوق في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل التمثيل العمالي إعادة مستحقات مصريين بالكويت شركة مصر للتأمين الكويت
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.