جريمة "العصا والحجارة".. الحبس 3 سنوات لمتهمين حاولا التخلص من شخص بشبين القناطر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عاقبت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها، متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين شرعا في إنهاء حياة شخص لخلافات سابقة بينهم في قرية نوى بمركز شبين القناطر.
. الحبس 3 سنوات لمتهمين حاولا التخلص من شخص بشبين القناطر
جاء الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيرة، شريف محمد السباعي، محمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 7898 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 714 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 9 / 4/ 2022، شرع السيد ج.م، 31 سنة، عامل، ومقيم عزبة سرو قرية نوي بمركز شبين القناطر، وجمال م.أ، 66 سنة، بالمعاش، ومقيم عزبة سرو قرية نوى مركز شبين؛ في إنهاء حياة المجني عليه محمد محمد أحمد سراح سيف الدين، عمدًا، بأنه وإثر خلف سابق فيما بين شقيق الأخير والمتهمين، تعدى المتهم الأول على المجني عليه بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق مستخدما في ذلك أداة محل الاتهام تالي الوصف، قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.
وفي سياق متصل، أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أحازا وأحرزا أدوات "عصا شوم، حجارة " تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وفي سياق مسبق، أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبتهما طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيا على ذمة القضية، والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق بنها مركز شبين القناطر شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
مالك مستشفى شهير بأكتوبر يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط مالك مستشفى شهير بأكتوبر، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة.
محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أجلت جلسة استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حكم حبسه سنتين، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة لجلسة 22 أبريل لضم الأحراز.
عقوبة ارتكاب أفعال مخلة في القانون
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
كما نصت المادة (278) من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".