البنك المركزي يفتح الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية للاستخدام بالخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
فتح البنك المركزى المصرى الحد الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج.
وقال البنك المركزى المصرى إنه صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتمانى الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج.
وأوضح أن هذا يتم بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وأشار البنك المركزى إلى أنه لحين تلقى البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتمانى للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
وأوضح البنك المركزى المصرى أن هذا يأتى فى إطار حرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة فى ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين تلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري البطاقة الائتمانية مركز خدمة العملاء البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
الحد الأقصى 800 جنيه| ننشر تفاصيل صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين
أعلنت مديريات التربية والتعليم تفاصيل كاملة بشأن تعليمات صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين للعام الدراسي 2024 / 2025 ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :
أن يكون المستحق معلما على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للعمل بهاعدد التوقيعات الفعلية بدفتر الحضور 20 توقيع شهريا ماعدا شهر فبراير 18 توقيع فعلي ، مع اعتبار أيام الاجازات الرسمية والاعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات ، وفي حالة عدم استكمال التوقيعات المطلوبة يتم خضم اليوم 40 جنيه لليوم الواحد طالما لم يتعدى 5 أيام عمل فعلية غياب في الشهر
في حالة الغياب بما يتجاوز 5 أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم من الحافز ولا يستحقه
يخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم في حالة عدم تنفيذ التكليفات والتعليمات الموكلة إليه
تطبق قواعد الصرف بالنسبة للاجازات المرضية بالقرار 259 بأجر كامل والاستثنائية واجازة الوضع في حالة الحصول عليها بعد استلام جدول الحصص والعمل داخل الفصل فعليا خلال تواريخ صرف الحافز من 1 أكتوبر 2024
تطبيق مواد القانون 155 لسنة 2007 بالنسبة للنصاب القانوني للمعلم وعدم ترك معلم بدون جدول او اهطائه جدول اقل من نصابه القانوني ويتحمل مدير المدرسة ولجنة الجدول مسئولية اهدار المال العام حال مخالفة ذلك
عدم تجاوز المعدلات القانونية الخاصة بكل فصل طبقا للخطة الوزارية المعتمدة لكل فصل
يتم تسجيل معلمي كل فئة في استمارة منفصلة على نموذج الاستمارة المعتمد
يستحق المعلم الحافز كاملا بحد اقصى 800 جنيه إذا كان نصاب خصصه كاملا طبقا لمسمى للكادر
إذا لم يكن نصاب المعلم كاملا من الحصص يحاسب بفئة الحصة
يكتب اسم المعلم مرة واحدة بكشوف الحافز ولا يكرر الاسم نهائيا لان الحافز يصرف مرة واحدة فقط
تعد الكشوف والاستمارات ويفق معها صورة معتمدة من جدول الحصص موقعة من لجنة الجدول ومدير المدرسة مع كتابة اجمالي الحصص باللغة العربية
لا يجوز التعديل سواء بحذف أو إضافة أي معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها وعدم نسيان أي معلم تحنبا للمساءلة القانونية وفي حالة نسيان أي مستحق يتحمل مدير المدرسة ومسئول الماهيات المسئولية
يتم الصرف تحت مسئولية لجنة الجدول ومسئول الماهيات ومدير المدرسة مع كتابة استيفاء الإقرار لخاص بذلك معتمدا ومختوما بختم المدرسة
بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله وفي حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الاصلية مع اخطار بخطاب من الجهة المنتدب إليها متضمنا عدد الحصص ومعتمد بخاتم المدرسة
المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز بناء على خطاب رسمي معتمد من المدرسة المنتدب إليها المعلم بأنه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها
الحد الأقصى للحافز 800 جنيه فقط حافز مقابل حصص فعلية يؤديها المعلم داخل الفصل
عدم ادراج المعلم المكلف للعمل بالحصة بكشوف الحافز نهائيا
يتم ادراج المعلم المساعد الدفعة الأولى والذي تم تعيينه شهر ديسمبر 2023
إضافة فئات الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقة في صرف حافز تطوير التعليم
وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اضافة فئات الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقة في صرف حافز تطوير التعليم ، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يكون الصرف بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير ، وذلك من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف مديري مديريات التربية والتعليم ببند 30/3 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي ، لحين قيام وزارة المالية بموافاة مديريات التربية والتعليم بالدعم المخصص لهذا الغرض.