قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل بمحل أجهزة كهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم يعمل بمحل أجهزة كهربائية ويتاجر في العملة خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من محل أجهزة كهربائية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية "، واعترف بحيازته لها بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى .

يذكر أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة الموسكى اخبار الحوادث النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الثلاثاء .. استئناف عامل على سجنه 3 سنوات في تهديد وابتزاز تاجر
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
  • غدا الحكم على يوتيوبر شهير لاتهامه بالاتجار في العملة
  • حبس عامل بمحل أدوات موسيقية لاتهامه بالتحـ.رش بسيدة أجنبية
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه