الحكيم: المخدرات تحد إقليمي ودولي لا يقل خطرها عن الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسية
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاثنين، خلال لقائه لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية برئاسة النائب عدنان الجحيشي، أن المخدرات تحد إقليمي ودولي. وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "التقينا صباح اليوم لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية برئاسة النائب عدنان الجحيشي وتداولنا في تطورات هذه الظاهرة وسبل معالجتها والوقاية منها".
وتابع، "شددنا على استكمال التشريعات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع والتي لا يقل خطرها عن خطر الإرهاب، وضرورة حضور الوقاية بالتزامن مع المعالجة".
ودعا الحكيم، إلى "التكاملية في الأداء على المستوى النيابي والقضائي والتنفيذي وإشراك الحكومات المحلية في ملف المكافحة، كما شددنا على أهمية التمييز بين المتاجر والمتعاطي وأن لا تتحول السجون إلى أماكن لصناعة المتاجرين".
وأكد أن، "المخدرات تحد إقليمي ودولي"، داعيا إلى "التكامل وتبادل المعلومات مع دول الجوار ودول العال ".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضى على هذه الظاهرة الخطيرة
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى دعمه التام لسياسات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المواجهة الحاسمة مع ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وطالب من الوزير تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة بعد أن وصل الفاقد في الطاقة يصل إلى 20% ، معلناً تأييده التام لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة
وحذر الدكتور إيهاب رمزى فى بيان له أصدره اليوم من التقديرات الجزافية فى كل ما يتعلق فى استهلاك الكهرباء بما فيها مخالفات التصالح لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين ، مطالباُ بوضع معايير واضحة وحاسمة وأن تكون معلنة ومعروفة لدى جميع المواطنين.
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن أزمة وعدم قدرة الوزراء السابقين للكهرباء والطاقة المتجددة كانت تكمن فى عجزهم فى تطبيق القانون على سارقى التيار الكهربائى لدرجة أن قيمة سرقات الكهرباء وصلت لأكثر من 6 مليار جنيه ، مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي معلناً تأييده التام والمطلق لتشديد العقوبات فى كل ما يتعلق بقضية سرقة التيار الكهربائي والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه سرقة الكهرباء.
وأكد على الأهمية الكبيرة لتعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد : أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما أعلن الدكتور إيهاب رمزى تأييده لما جاء التعديل الخاص بالمادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وكان التعديل قد تضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.