التمثيل العمالي بالكويت ينجح في تحصيل 600 ألف جنيه مستحقات مصريين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة العمل ؛ بالقنصلية العامة المصرية بدولة الكويت ؛ في صرف وثيقة التأمين رقم 33525 بمبلغ وقدره 3315 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفاً و 353 جنيها تقريباً ، الى ورثة العامل المصري المتوفى محمد إبراهيم يونس هلال ، وذلك من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التأمين للورثة الشرعيين ،وكذلك صرف مستحقات العامل سيد عبدالظاهر حسانين الذى انتهت فترة عمله في الشركة الكويتية للحفريات ،وقدرها 2613 دينار بما يعادل 261 الف جنيه مصري تقريباً.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم .
وأوضح إمام العاصى الملحق الإداري بمكتب التمثيل العمالي ، أنه في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالمتابعة الدورية لأحوال العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت ، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها لدى أصحاب الأعمال ، نجح المكتب في تسهيل صرف وثيقة التأمين لورثة عامل مصرى متوفى ، بشيك إلى الورثة الشرعيين بعد عمل إعلام الوراثة وعمل توكيل لأحد أقاربه بصرف الشيك ،بالإضافة إلى نجاحه فى تحصيل مستحقات العامل المصرى الذى انتهت علاقته بجهة عمله .
وقدم الورثة والعامل الشكر والتقدير لوزير العمل والمكتب على جهودهم التي مكنتهم من الحصول على مستحقاتهم.
وأكد الملحق الإدارى حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم ، والرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة إليه من العمال المصريين داخل الدولة ، والعمل على حلها مع أصحاب الشركات والمنشآت العاملين بها والحفاظ على الحقوق في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، عبر منصة ”استطلاع“ حيث تضمنت استقرار العلاقة التعاقدية وبيئة عمل تنافسية ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عامليهم وإيجاد منافع لعمل المرأة، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة.
وألزمت اللائحة التنفيذية صاحب العمل بإعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، والمعايير المهنية الوطنية.
أخبار متعلقة خطبة الجمعة القادمة تُذكر الناس بمكانة المساجد في الإسلام "روح السعودية" تعلن عن تفاصيل مشاركتها في معرض WTM بلندنوأوجبت عليه توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك بما في ذلك البرامج التدريبية، والسعي إلى معرفة ما هو جديد مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك.التزامات صاحب العملوتتضمن التزامات صاحب العمل إعداد قوائم لبرامج التدريب متنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه، وتقييم المتدرب في نهاية التدريب.
وأكدت على أنه في حال اشتراط المنشأة استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب يجب أن لا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة، وعدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
وأجازت اللائحة لصاحب العمل أن يجري التدريب في مقر العمل في حال توفر مدربين معتمدين من جهة الاختصاص سواء كان ذلك من عاملين المنشأة أو خارجها، أو أن يعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة، ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها.
وأضافت اللائحة التنفيذية لنظام العمل المادة 15 مكرر والتي تنص على إلزام صاحب العمل بالإفصاح عن بيانات التدريب سنويا وتوثيقها على المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة، والالتزام بتدريب عماله السعوديون وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير بقرار منه.
ووفقا للمادة في حال أكمل العامل دراسته وتم منحه إجازة دراسية من قبل المنشأة دون أن تحسم من أيام الاجازة السنوية، أو قيام صاحب العمل بدفع تكاليف التعليم للعامل فإن العامل يحتسب ضمن النسبة المقررة للتدريب والتأهيل من عمالة المنشأة السعوديين. متى يتحمل العامل نفقات تدريبه؟وحددت اللائحة 3 حالات يتحمل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه إذا قرر العامل المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع، أو إذا تم فسخ العقد أثناء فترة التدريب أو التأهيل، أو إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة.
وشدد على صاحب العمل بإعداد خطة وبرنامج لتدريب الطلاب والخريجين تتناسب مع تأهيلهم العلمي أو المهارات المطلوبة للمهنة التي يتدربون عليها، وتحديد متطلبات وإجراءات التقديم للتدريب، وإعلان شروط التدريب والمزايا والفرص.
وألزمت صاحبالعمل بإبرام عقد تدريب بين المتدرب والمنشأة موضح فيه مدة التدريب وتواريخ بدء وانتهاء التدريب والمهنة أو المهارة المراد التدريب عليها، والأدوار والمسؤوليات والالتزامات المنوطة بكلا الطرفين، وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب، مع عدم تحميله نفقات التدريب.
وأكدت اللائحة على منح المتدرب شهادة تدريب توضح اسم المنشأة ومقرها ومدة التدريب والمهنة والمهارة ذات الصلة بالتدريب وسنة التدريب ودرجة التقييم الإجمالية للمتدرب، وعدم إلزام المتدرب بالعمل في المنشأة بعد إتمام التدريب.
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام العمل على التزامات المتدرب منها الالتزام بمدة التدريب، والمسارات والبرامج التدريبية المنصوص عليها في العقد، والحفاظ على أسرار المنشأة وأدواتها وممتلكاتها وقواعد الصحة والسلامة المهنية.
وأوجبت على صاحب العمل الالتزام بتحرير عقد عمل مع العامل؛ بحيث يتضمن عقد العمل البنود الإلزامية المنصوص عليها في النموذج الموحد كحد أدنى. ويجوز إضافة أي بنودٍ أخرى للعقد، بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة من الوزارة.
ونصّنت أحكام المواد 22,23,24 من النظام على التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وإحلالها محل العمال غير سعوديين.
وأكدت المادة 13 على أنه لا يُعد العامل غير السعودي الذي تُقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج ”أجير“ مُخالفا لحكم المادة.