التمثيل العمالي بالكويت ينجح في تحصيل 600 ألف جنيه مستحقات مصريين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة العمل ؛ بالقنصلية العامة المصرية بدولة الكويت ؛ في صرف وثيقة التأمين رقم 33525 بمبلغ وقدره 3315 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفاً و 353 جنيها تقريباً ، الى ورثة العامل المصري المتوفى محمد إبراهيم يونس هلال ، وذلك من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التأمين للورثة الشرعيين ،وكذلك صرف مستحقات العامل سيد عبدالظاهر حسانين الذى انتهت فترة عمله في الشركة الكويتية للحفريات ،وقدرها 2613 دينار بما يعادل 261 الف جنيه مصري تقريباً.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم .
وأوضح إمام العاصى الملحق الإداري بمكتب التمثيل العمالي ، أنه في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالمتابعة الدورية لأحوال العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت ، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها لدى أصحاب الأعمال ، نجح المكتب في تسهيل صرف وثيقة التأمين لورثة عامل مصرى متوفى ، بشيك إلى الورثة الشرعيين بعد عمل إعلام الوراثة وعمل توكيل لأحد أقاربه بصرف الشيك ،بالإضافة إلى نجاحه فى تحصيل مستحقات العامل المصرى الذى انتهت علاقته بجهة عمله .
وقدم الورثة والعامل الشكر والتقدير لوزير العمل والمكتب على جهودهم التي مكنتهم من الحصول على مستحقاتهم.
وأكد الملحق الإدارى حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم ، والرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة إليه من العمال المصريين داخل الدولة ، والعمل على حلها مع أصحاب الشركات والمنشآت العاملين بها والحفاظ على الحقوق في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.