مرصد الأزهر: الاحتلال يدمر 31 مسجدًا ويقصف 3 كنائس خلال 16 يومًا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أكد مرصد الأزهر، أن المساجد كان لها نصيب كبير من الدمار الهائل الذي تشهده غزة جراء القصف الصهيوني الغاشم الذي يتعرض له القطاع المحاصر منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، والتي من الممكن وصفها بـ"حرب إبادة"، حيث قام الاحتلال بتدمير 31 مسجدًا بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير عشرات المساجد الأخرى بشكل جزئي.
وأوضح في بيان له، الاثنين، أن وزارة الأوقاف الفلسطينية أكدت أن الاحتلال الصهيوني دائما ما يستهدف المساجد أثناء عملياته العسكرية المتوالية ضد قطاع غزة، ولكن التدمير والهلاك الذي لحق بالمساجد هذه المرة هو أشد ضراوة وعنفًا من الكم والكيف، حيث دمر جيش الاحتلال خلال ما تُسمى عملية "حارس الأسوار" في عام 2021 نحو 3 مساجد بشكلٍ كاملٍ، وألحق أضرارًا جزئية بنحو 40 مسجدًا، أما خلال ما أطلق عليه الاحتلال عملية "العصف المأكول"، التي نفذها الاحتلال عام 2014م، دمر نحو 110 مسجدًا بشكل كلي وجزئي بقطاع غزة.
وأكد أن الاحتلال يستهدف دور العبادة بشكل عام داخل قطاع غزة المحاصر، حيث لم تسلم الكنائس من القصف الصهيوني الغاشم، فقد تضررت 3 كنائس بشكل بالغ خلال هذا العدوان الآثم على قطاع غزة، ومن أبرز تلك الكنائس التي تعرضت لأضرار بالغة، كنيسة الروم الأرثوذكس -ثالث أقدم كنائس العالم- وسط قطاع غزة، والتي تعرضت للقصف وراح ضحية هذا القصف عددًا من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن استهداف الاحتلال لدور العبادة هو استمرار لجرائمه الإرهابية التي تخالف كل القيم والأعراف الدينية والإنسانية، فلم يراع الاحتلال حرمتها ولا قدسيتها، بل قام باستهدافها وتدميرها، لافتًا إلى أن هذه الجرائم قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة، كما أنها ستبقى محفورة في ذاكرة أبناء الشعب الفلسطيني بل والمسلمين والعالم على الدوام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مرصد الأزهر غزة القصف الصهيوني قطاع غزة مسجد ا
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.