تزامنا مع بدء مبادرة تخفيض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرروة الالتزام بأسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار، مؤكدا المتابعة الدورية للالتزام بتنفيذ المبادرة، وفق الأسعار المعلن عنها للسلع.

وأكد رئيس الوزراء أنه يجرى إعداد تقرير أسبوعي من المحافظين حول مدى الالتزام بتنفيذ مبادرة خفض الأسعار في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

عقوبة التلاعب فى الأسعار

وتأتي مبادرة خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% و25%، وتنفذ مبادرة أسعار السلع بالسلاسل والمحلات التجارية بشكل عام، لضمان استفادة جميع المواطنين بالمحافظات من المبادرة.

وعن عقوبة التلاعب فى الأسعار، تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 أنه يحظر احتكار المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

 

 

وتنص المادة 71 على عقوبة من يمنع تداول المنتجات الاستراتيجية بغرض رفع الأسعار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

مبادرة خفض الأسعار

فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتخطى 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة في حالة عودة التاجر للتلاعب بالأسعار مرة أخرى.

وتقضي المحكمة بمصادرة البضاعة المتلاعب بأسعارها أو المحتكرة، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال السابقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسعار السلع خفض الأسعار التلاعب فى الأسعار وزارة التموين

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة انما اتجهت فى الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
  • عقوبات مشددة تواجه عصابة سرقة شقق الإسكان الاجتماعي بـ 15 مايو
  • وزير التموين: أسواق اليوم الواحد للسيطرة على الأسعار واستعددنا بشكل مكثف لشهر رمضان
  • معارض أهلا بالعيد 2025.. التموين تعلن المواعيد والأسعار
  • مع بدء صرف منحة رمضان.. قائمة بأسعار السلع على البطاقات التموينية
  • أحمد موسى: المنتجات متوفرة في الأسواق.. والطماطم بـ 2.5 جنيه في شطورة بسوهاج
  • ضبط 94 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم خلال 48 ساعة
  • محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات الرقابة للتصدي لجشع التجار
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم