أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل في محافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، للعاملين بمصنع أبو تيج للأدخنة بمركز ومدينة أبو تيج، بمشاركة 20 عاملا من المصنع.

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

حل المنازعات العمالية

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريرٍ للوزارة، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية تباعا للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، وحاضر بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وعادل ميخائيل مدير مكتب عمل أبو تيج .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة العمل مديرية العمل بأسيوط المفاوضة الجماعیة

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • وزارة الشباب والرياضة تنظم رحلة ترفيهية للنشء من الأيتام
  • وزارة الشباب تنظم رحلة ترفيهية للنشء من الأيتام
  • وزارة الزراعة أطلقت حملة توعية على التمييز بين مشتقات الحليب حمايةً للمستهلك
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • وزير الإنتاج الحربي: مصانعنا لم تتوقف خلال الإجازات الرسمية
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي «مصنع 18و300 الحربي»
  • تعاون بين هندسة أسيوط ونقابة المهندسين لدعم الطلاب وتأهيلهم للممارسة المهنية
  • محافظ أسيوط يتفقد مراكز التصالح ويوجه بتسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية