عبدالله بن طوق: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين عامي 2024 و2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخراً في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "التعاون".
وأشار معاليه إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيراً، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفاً: "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات".
وقال معالي وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفاً و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبيناً أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأردف قائلا إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، وإن من المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وأوضح معاليه أن دول "التعاون" تضم 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطاً سياحياً خليجياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخليجي السياحة عبدالله بن طوق دول مجلس التعاون الناتج المحلی تستهدف زیادة دول المجلس دول الخلیج فی دول بن طوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ :
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.