تعرف على حكم كشف الجبهة في الصلاة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم كشف الجبهة في الصلاة اجابت دار الافتاء المصرية وقالت ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو المفتى به، إلى عدم وجوب كشف الجبهة في الصلاة، بل يجوز للمسلم السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحرِّ أو في البرد؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه" رواه البخاري.
قال الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/ 352): [وَأَمَّا سُقُوطُ الْمُبَاشَرَةِ بِالْجَبْهَةِ؛ فَلِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِن الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما "أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ". وَفِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" عَن الْحَسَنِ قَالَ: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ"، (لَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا) أَيْ: تَرْكُ الْمُبَاشَرَةِ بِالْيَدَيْنِ وَالْجَبْهَةِ (بِلا عُذْرٍ) مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ، لِيَخْرُجَ مِن الْخِلافِ وَيَأْتِي بِالْعَزِيمَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَكْرَهُ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ (فَلَوْ سَجَدَ عَلَى مُتَّصِل بِهِ غَيْرِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، كَكَوْرِ عِمَامَتِهِ) بِفَتْحِ الْكَافِ، يُقَالُ: كَارَ عِمَامَتَهُ يُكَوِّرُهَا كَوْرًا، مِنْ بَابِ قَالَ (وَكُمِّهِ وَذَيْلِهِ وَنَحْوِهِ صَحَّتْ) صَلاتُهُ، لِمَا تَقَدَّمَ، (وَلَمْ يُكْرَهْ لِعُذْرٍ، كَحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَنَحْوِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ وَإِلا كُرِهَ] اهـ.
وذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، إلى وجوب كشف الجبهة ومباشرتها لمحلِّ السجود، وعدم جواز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته أو قلنسوته أو غير ذلك مما هو متصل به ويتحرك بحركته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا سَجَدْتَ، فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ» أخرجه ابن حبان في "صحيحه".
قال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 371-372): [(السابع) من الأركان: (السجود) مرتين لكل ركعة؛ لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77]... (و) شرعًا (أقله مباشرة بعض جبهته مصلاه) أي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها؛ لخبر «إِذَا سَجَدتَ، فمكِّن جَبْهَتَك، وَلَا تَنقر نَقرًا» رواه ابن حبان في "صحيحه"،... وقيل: يجب وضع جميعها، وعلى الأول يستحب، بل الاقتصار على بعضها مكروه... (فإن سجد على متصل به) كطرف كمه الطويل أو عمامته (جاز إن لم يتحرك بحركته)؛ لأنه في حكم المنفصل عنه، إن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيرهما كمنديل على عاتقه لم يجز، فإن كان متعمدًا عالمًا بطلت صلاته أو ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل وأعاد السجود] اهـ.
وعليه: فلا يجب كشف الجبهة عند السجود؛ عملًا بقول الجمهور، ورفعًا للحرج عن الناس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضی الله
إقرأ أيضاً:
صحة مقولة "كذب المنجمون ولو صدقوا" الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ مقولة "كذب المُنَجِّمون ولو صدقوا"، المشهورة والدارجة على ألسنة الناس ليست من الأحاديث النبوية الشريفة، وإن كان معناها صحيحًا، فالمنجِّم يدعي علم الغيب، وليس له تحقُّق من ذلك وإن وقع ما تَنَبَّأ به، فهو كاذبٌ في ادِّعاء علمه، والتنجيمُ أمرٌ مُحَرَّمٌ شرعًا، فهو نوعٌ من الكهانة ويؤول إلى ادِّعاءِ عِلمِ الغيبِ الذي استَأثَر الله به.
حكم الكهانة والتنجيم وتصديق ذلك في الإسلاموأضافت الإفتاء أن علم الفلك شئ مختلف فهو مبْنِيٌّ على الحسِّ والمشاهدة، وهو مطلوبٌ شرعًا على سبيل الكفاية في الأمة، إذ يتَوَقَّف عليه جملةٌ من مصالح الدين والدنيا التي لا تتم إلا بمعرفته ودراسته.
جاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ المَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ: وَهُوَ السَّحَابُ، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وعنها أيضًا رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
أكدت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا حُرمة فعل الكَهَانةِ وامتناع إتيان هؤلاء والرجوعِ إلى قولِهم وتصديقِهم فيما يدَّعُونه، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ [النساء: 51].
قال الإمام السيوطي في "الإكليل" (ص: 93، ط. دار الكتب العلمية): [في الآية ذم السِّحر والساحر والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعونٌ] اهـ.
وقالت الإفتاء إن المُنَجِّمُ أو المُتَنَجِّمُ هو الشخص الذي يَدَّعي علم الحوادث أو الوقائع الأرضية التي ستقع في المُستقبل، كإخبارِهِ بأوقات هبوب الرِّياح ومجيء المطرِ، وتَغيٌّرِ الأسعار، والسعادة والشَّقاء، والحياة والموت، وما في معانيها من الأمور التي يزعمون أنها تُدرك مَعرِفَتُها بِمَسِيرِ الكواكب في مجارِيها، واجتماعها وافتراقها.
والمُنَجِّم بهذا المفهوم مِن جُملة أنواع الكُهَّان، فالكهانة تشمل التنجيم والعرافة والرمل والخَطَّ وغيرها مما يؤول إلى ادِّعاءِ عِلمِ الغيبِ الذي استَأثَر الله به، وكلُّ هذا محرمٌ في الشريعة الإسلامية؛ لأنَّ ذلك من دعوى عِلمِ الغَيبِ، ولا يعلَمُه إلَّا اللهُ. يُنظر: "شرح المشكاة" للإمام الطِّيبي (9/ 2989، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز)، و"رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 242، ط. دار الفكر)، و"الفواكه الدواني" للعلامة النفراوي المالكيِّ (2/ 344، ط. دار الفكر).
قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: 65]، وقال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ [الجن: 26-27].
قال الحافظ ابنُ حجر العسقلاني في "فتح الباري" (13/ 364-365، ط. دار المعرفة): [في الآية رَدٌّ على المُنَجِّمِين وعلى كلِّ من يَدَّعِي أنه يَطَّلِعُ على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك؛ لأنه مُكَذِّبٌ للقرآن وهم أبعدُ شيءٍ من الارْتِضا مع سَلْبِ صفة الرُّسلِية عنهم] اهـ.
وجاء عن صفية رضي الله عنها، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيلَةً» أخرجه مسلم في "صحيحه"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رد على من أشار إليه بمراعاة النجوم في مسيره للحرب، فقال له: "ما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم منجم ولا لنا من بعده"، ثم قال له: "من صدَّقك بهذا القول كذَّب بالقرآن"، ثم قال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَتَعَلُّمَ النُّجُومِ إِلَّا مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَإِنَّمَا الْمُنَجِّمُ كَالسَّاحِرِ، وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ، وَالْكَافِرُ فِي النَّارِ، وَاللَّهِ لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَنْظُرُ فِي النُّجُومِ وَتَعْمَلُ بِهَا لَأُخَلِّدَنَّكَ فِي الْحَبْسِ مَا بَقِيتَ وَبَقِيتُ، وَلَأَحْرِمَنَّكَ الْعَطَاءَ مَا كَانَ لِي سُلْطَان". يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي (19/ 29، ط. دار الكتب المصرية.