قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الجهات التي يحظر أن تتبرع للحملات الخاصة بمرشحي الرئاسة المُقبلة 2024.

تحديد الجهات في نص القانون

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، البند الخاص بالتبرعات للحملات الانتخابية، وحظر تلقي تبرعات من عدد من الجهات حدّدها في نص القانون.

تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني

ونصت المادة 35 من القانون على: «يُحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتاثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك كلًا من: 

- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. 

- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.

- شخص طبيعي أجنبي.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في الفترة بين 5 حتى 14 أكتوبر، وشملت القائمة المرشحين عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة

إقرأ أيضاً:

4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي يحري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات تدريب العاملين.


و نصت المادة 22 من مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

و  يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

مقالات مشابهة

  • منصة “إحسان” توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات لتعزيز وسائل التبرع خلال الحملة الوطنية للعمل الخيري
  • 4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • الكويت تضبط مصرية بتهمة الإساءة لقرارات الدولة
  • عن واقعة ماسك وروبيو.. محلل إستراتيجي بالحزب الجمهوري: الخلافات السياسية أمر طبيعي
  • عضو بالحزب الجمهوري عن واقعة «ماسك» و«روبيو»: الخلافات السياسية أمر طبيعي وسيتم حلها «فيديو»
  • الرئاسة السورية تُشكل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • أمين عام الأمم المتحدة يحدد 4 أولويات لضمان الحقوق الكاملة للمرأة