احذر.. إنشاء حساب مزيف ونسبه للمواطنين يعرضك للسجن والغرامة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إنساء حسابات مزيفة ونسبها لاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد كل من يقوم بإنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى.عقوبة إنشاء حسابات مزيفة.
ونصت المادة (24) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه".
ونصت المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 200 ألف جنيه.. آليات جديدة حددها القانون للتسويق الإلكترونى
حدد قانون البيانات الشخصية عدة ضوابط وآليات للتسويق الإلكتروني، وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة.
ونصت المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
و يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1- الغرض التسويقى المحدد.
2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
عقوبة المخالفينيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.