عروس تطلب الخلع بسبب حماتها بعد 7 أشهر من الزواج.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
"أحدثت بي إصابات استلزمت 28 غرزة حتي تعاقبني على اعتراضي على تدخلها في حياتي، واعتيادها سلبي وزوجي راتبنا الشهري، لأعيش في جحيم بسبب اقتحامها خصوصتي وتحريضها لزوجي على معاملتي بشكل سيئ"..كلمات جاءت على لسان زوجة بعد أن طالبت محكمة الأسرة بتسوية الخلاف مع زوجها بالطلاق خلعا بعد 7 شهور من الزواج، وقدمت مستندات تحتوي على تقارير طبية، وبلاغ ضد والدة زوجها لإثبات واقعة التعدي عليها ضربا.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "أقمت جنحة ضرب ضد حماتي، وطالبت بالطلاق من زوجي، وذلك بعد رفضه الوقوف بجواري ومواجهة بطش والدته التي تعرض له طوال شهور زواجنا، بخلاف تشهيرهم بسمعتي وتبرأه من الأعتراف بحملي".
وأكدت:"زواجي دمر بسبب تدخل حماتي في حياتي وإصرارها على البطش بي، مما دفعني لطلب الطلاق بسبب خشيتي على حياتي، ليستولى زوجي على مصوغاتي ومنقولاتي، وقام بملاحقتي ببلاغات للضغط على حتي أتنازل عن والدته، ورفض عقد جلسة صلح للانفصال وديا وابتزني، وتركني معلقة، لأثبت في البلاغات ضده التهم الكيدية التي لاحقني بها".
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.