من بينها المنتجات المعفية من الضريبة .. هذه أبرز التدابير الضريبية المقترحة في مشروع مالية 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
في ما يلي أبرز التدابير الضريبية المقترحة من طرف مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة 2024، الواردة في مذكرة تقديم المشروع:
I) تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة:
1- تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع:
أ – توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
ب- إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
ج- إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني.
د- إعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.
2- المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات:
أ – مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
ب- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024). وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 11 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
ج- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
د- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي (من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
ه- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المئة حاليا إلى 10 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
و- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
ز – مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
3- إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية:
أ- إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة
ب- إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة
ج- إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة
د- مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني
ه- توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية
و- إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
4 – تدبير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء :
أ – توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة
ب- مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني
ج- توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم
د- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد
ه- تحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد
و- توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
II) – تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:
- خصم الاشتراكات الاجتماعية للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
III) – تدابير خاصة بواجبات التسجيل:
- مطابقة أسعار واجبات التسجيل المطبقة على عقود إسناد المباني أو الأراضي من طرف التعاونيات أو الجمعيات لفائدة أعضائها.
IV تدابير مشتركة:
1 إحداث مبدأ الحق في تدارك الخطأ لتمكين الخاضعين للضريبة من تصحيح إقراراتهم الضريبية بشكل تلقائي
2 تبسيط المسطرة المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون
3 تحسين وتبسيط مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين
4 توضيح مبدأ عدم الجمع بين الامتيازات الضريبية
5 إعادة إدراج التدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من الضریبة على القیمة المضافة بشکل تدریجی انتقال من من طرف
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب بشأن الضريبة الجمركية.. انتفاضة في أسعار الذهب
سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الخميس، نحو 4100 جنيه في البيع و4080 جنيها في الشراء، حيث يشهد المعدن الأصفر تراجع طفيف بالسوق المحلية متأثراً بمسار المعدن عالميًا.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري بحوالي 50 جنيها مقارنة بـ 4150 جنيها المسجلة يوم الجمعة الماضية.
كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 4685 جنيها للبيع و4662 جنيها للشراء، بانخفاض 46 جنيه مقابل 4731 جنيها بالأسبوع الماضي.
ووفقاً لمنصة «آي صاغة» لتداول المعدن الأصفر، تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بحوالي 34 جنيه إلى 3514 جنيها للبيع و3497 جنيها للشراء، مقابل 3548 جنيها بنهاية الأسبوع الماضي.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 4295 جنيها للبيع و4274 جنيها للشراء، أما عن سعر الجنيه الذهب زنة 8 جرامات، أشار أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية إلى أنه شهد تراجعاً خلال الأسبوع الجاري بنحو 640 جنيها ليصل إلى 33.76 ألف جنيه.
وتنخفض أوقية الذهب حالياً بأكثر من 40 دولارا لتصل إلى 2875 دولارا في العقود الفورية للمعدن، كذلك تنزف أوقية الذهب في العقود الآجلة بأكثر من 36 دولار لتسجل 2894 دولارا.
ترامب يشعل فتيل الحرب الاقتصاديةجاء ذلك بعدما حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رسوم جمركية بنسبة 25% ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل على دولتي كندا والمكسيك، وألمح إلى أنه سيفرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية.
ساهم المناخ الذي بناه ترامب في ارتفاع الدولار عالمياً، حيث زاد مؤشر الدولار بنسبة 0.68% إلى 107.06 نقطة، وهو ما أثر بالتبعية على سعر المعدن الأصفر الذي يشهد انخفاضاً واضحاً.
اقرأ أيضاًسعر الذهب والدولار الآن في مصر.. ارتفاع «الأصفر» واستقرار «الأخضر»
تراجع سعر الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21؟
جولد بيليون: سعر الذهب ينخفض 1% بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2025