الشارقة: جيهان شعيب

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بدء مرحلة التسجيل لأعضاء الهيئات الانتخابية اليوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري، وحتى 20 نوفمبر المقبل، لمدة 29 يوماً، من خلال 9 مراكز انتخابية معتمدة ببلديات الإمارة، أو التسجيل الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات (WWW.

ECCS.SHJ.AE) أو منصة الشارقة الرقمية (WWW.DS.SHARJAH.AE).

وتشترط آلية التسجيل في الانتخابات، سواء المباشر أو الإلكتروني، أن يكون الناخب من مواطني إمارة الشارقة، ولا يقل عمره عن 21 عاماً، أي يجب أن يكون تاريخ ميلاده 5 ديسمبر 2002 وما دون ذلك، كما يشترط أن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب ضمن الهيئات الانتخابية التسع وهي: مدينة الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والمدام والبطائح ومليحة والحمرية.

يتم اعتماد تسجيل الناخب، سواء إلكترونياً أو حضورياً، إذا توافق رقم البلدة مع الدائرة الانتخابية التي تم التسجيل بها ليتبعه إشعاره برسالة نصية بقبول تسجيله وإفادته باعتماده ضمن الدائرة الانتخابية المسجل بها، أو التراجع عن اعتماده عند عدم استيفاء الشروط لتعود بيانات الناخب إلى دائرته الانتخابية، وفقاً لرقم البلدة الموجودة بخلاصة قيده.

وتتيح عملية التسجيل في الهيئات الانتخابية إمكانية التعديل على بيانات محدودة مسجلة بالهوية، مثل الدائرة الانتخابية أو المؤهل العلمي أو إدراج إضافي لرقم هاتف متحرك أو بريد إلكتروني.

وتجري عملية التسجيل الإلكتروني بكل سهولة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات أو موقع منصة الشارقة الرقمية، على مدى 29 يوماً خلال 24 ساعة، عن طريق الدخول إلى نظام الهوية الرقمية، من خلال الموقع الإلكتروني، ليتحقق النظام من استيفاء الناخب للشروط، ويتبعه عرض بيانات الناخب وفقاً للهوية ورقم قيده ومنطقته الإدارية لإتاحة مراجعتها للقبول والتأكيد، ثم اعتماد التسجيل أو رفضه.

وفي ما يتعلق بالتسجيل الحضوري المباشر للناخب في المراكز الانتخابية، وهي مقار بلديات إمارة الشارقة التسع، يتم عبر الفترة المحددة للتسجيل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثالثة عصراً، بشرط إحضار بطاقة الهوية التي يجري إدخالها في قارئ الهوية من قبل المسجل المعني بذلك، أو إدخال رقم الهوية يدوياً بالنظام للوصول إلى بيانات الناخب، والتحقق من استيفائه للشروط قبل متابعة عملية التسجيل.

تكريس الشورى

يعود الفضل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، في انطلاق التجربة الانتخابية في الإمارة عام 2015، لتكريس ودعم مبدأ الشورى، حيث أتاح سموه للمواطنين حق ممارسة حقهم السياسي في الترشح لعضوية المجلس، وبالفعل كانت النقلة النوعية بانتخاب نصف أعضائه، بما ساهم في تعزيز مسيرة العمل التنموي في الإمارة، وعزز دور أبنائها في عملية صناعة القرار، فضلاً عن المشاركة الفاعلة للمرأة بالترشح في العملية الانتخابية، وفوزها بمقاعد، أثرتها بنقاشها الواعي ورؤاها الصائبة وتمكنها التام.

وعن بدء انطلاق العملية الانتخابية في الإمارة، قال أحمد الجروان، أمين عام المجلس، إنها تتكون من أربع مراحل، الأولى تسجيل الهيئات الانتخابية، بحيث يكون عمر الناخب 21 عاماً، أما من تعدى عمره 25 عاماً فما فوق، فيحق له الانتخاب والترشح، أما المرحلة الثانية في العملية الانتخابية، فهي الترشح على مدار ثلاثة أيام، وتعقبها مرحلة التصويت، وستكون هجيناً ما بين الإلكتروني والحضوري، في قاعة الشطرنج بالشارقة، وفي مدن الإمارة، سواء في البلديات أو مجالس الضواحي، تليها مرحلة الفرز وسيكون إلكترونياً.

ودعا الجروان المواطنين ممن تنطبق عليه شروط الترشح لعضوية المجلس إلى المشاركة في صنع القرار وتعزيز العمل البرلماني في الإمارة، تحت قبة المجلس الاستشاري الذي يناقش قضايا ومطالب المواطنين مع المسؤولين من رؤساء ومديري الدوائر، ويخرج بتوصيات ناجعة ترفع إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، للنظر وإقرار ما يراه سموه منها، فضلاً عن تلقي المجلس شكاوى ومقترحات أبناء الإمارة والنظر فيها بالحل، وتطبيق الممكن.

الصورة

بداية المسيرة

بالعودة إلى بداية مسيرة مجلس الإمارة الشامخ، نجد أنه في السادس من ديسمبر عام 1999، أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة القانون رقم (3) لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كما أصدر سموه في العام نفسه المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 1999، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس وتعديلاته، ليكون بذلك دليلاً لممارسة المهام والاختصاصات المنوطة به، وفقاً لقانون إنشائه.

وفي السابع من ديسمبر من العام نفسه، افتتح سموه أعمال المجلس في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، ملقياً كلمة سامية جاء فيها: «يأتي مجلسكم الموقر استكمالاً لمهمة المجلس التنفيذي الذي أنشأناه في الأسابيع القليلة الماضية، ليكون المجلسان عوناً لنا في تصريف أعباء الحكم في الإمارة من ناحية، ودعم تعزيز المؤسسات الاتحادية من ناحية أخرى، إدراكاً منا لأهمية مشاركة المواطنين، واضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم، وأبناء بلدهم، عن طريق التشاور والتناصح، تحقيقاً للغايات التي استهدفها إنشاء هذا المجلس».

وأضاف سموه: «ومن هذا المكان الرفيع ندعوكم إلى المشاركة الفعالة لأداء مهمتكم الوطنية بتجرد وموضوعية، وتحري القول الصادق الموافق للشرع، وحكم القانون، والمصلحة العامة، إعلاء لكلمة الحق، وتحقيقاً للآمال والطموحات، وإننا نتطلع إليكم وأبناء وطنكم للمساهمة في إثراء مسيرة التنمية، وصون الحقوق، وتأكيد مبدأ الشورى».

عضوية المجلس

مع بداية كل فصل تشريعي للمجلس، يصدر سموه مرسوماً أميرياً بتعيين نصف أعضاء المجلس، وانتخاب النصف الآخر على أن تكون مدة عضويتهم أربع سنوات، تبدأ منذ تاريخ أول اجتماع للمجلس، وتتمثل واجبات العضوية في أداء اليمين قبل مباشرة عمله، وتمثيل الإمارة بأسرها، مع مراعاة مصلحة الوطن، وعدم التدخل في أي عمل من أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية، والمشاركة في عضوية إحدى لجان المجلس على الأقل، عدا الرئيس ونائبه، والالتزام بحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان المشارك فيها.

وتتبلور حقوق العضوية، في استحقاق العضو مكافأة تحددها اللوائح الداخلية اعتباراً من حلف اليمين، ويكتسب العضو أثناء عضويته بالمجلس نوعين من الحصانة، حيث لا يؤاخذ على آرائه داخل المجلس أو لجانه، فهو حر في ما يبديه، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر، وفي غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد المجلس إلا بإذن المجلس.

الصورة

اختصاصات المجلس

تتمثل الغاية الأسمى من تشكيل المجلس في معاونة الحاكم ومساعدة الجهات الحكومية لما فيه خدمة للصالح العام، عن طريق إبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم المجتمع، وله على وجه الخصوص ممارسة العديد من الاختصاصات والصلاحيات، وفقاً لقانون إنشائه ولائحته الداخلية في مجالات عدة، وعليه إبداء الرأي في ما يعرضه عليه صاحب السمو حاكم الشارقة، وتقديم المقترحات حول ذلك، ومناقشة أي من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون البلاد، من خلال توجيه الأسئلة إلى المجلس التنفيذي، أو رؤساء الدوائر والجهات الحكومية، والاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ومن ثم رفع توصياته حولها إلى سموه.

ويناقش المجلس في مجال القوانين والتشريعات، مشروعات القوانين (المحلية) المحالة له من المجلس التنفيذي، (بالموافقة عليها، أو رفضها، أو تعديلها) على ألا يكون ذلك إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إلى جانب اقتراح مشروع قانون جديد، أو تعديل، أو إلغاء قانون نافذ، حسب الإجراءات المنصوص عليها في قانون إنشائه، ولائحته الداخلية، ومناقشة الموازنة العامة (الإيرادات والمصروفات) للإمارة، وإبداء الملاحظات عليها، وذلك بعد إعدادها وإحالتها من المجلس التنفيذي.

وفي الخدمات والمرافق العامة، ينظر المجلس في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة، كتنمية الموارد الطبيعية والبيئية والمحافظة عليها، واقتراح سبل تطوير وتحسين الأداء فيها والقيام بأعمال الرقابة على أجهزة الضبط الإداري، دعماً للنظام العام وحمايته، وطلب أي دراسات أو تقارير أو اقتراحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الجهات الحكومية لبحثها وإبداء الرأي حولها، فضلاً عن قبول المجلس الاقتراحات والشكاوى والتصرف بشأنها، وغير ذلك، من فحص العرائض والشكاوى الواردة للمجلس، وله أن يطلب من الجهات الحكومية المعنية تزويده بالبيانات الضرورية لاستيفاء عناصر البحث.

لجان الم جلس

تتكون لجان المجلس من لجنة الشؤون التشريعية، والقانونية، والطعون، والاقتراحات والشكاوى، والشؤون المالية، والاقتصادية والصناعية، وشؤون التريبة والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، إضافة إلى لجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد مشروع التوصيات.

ويحق للمجلس أن يشكّل لجاناً إضافية دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويُنتخب أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية، على أن تنتخب اللجنة من بينها في ما بعد رئيساً ومقرراً، كما يُعين لها أمين للسر من موظفي الأمانة العامة.

وتنعقد اجتماعات اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو رئيس المجلس أو أغلبية أعضائها، وتكون اجتماعات اللجان سرية بحضور أغلبية أعضائها، ويحق للجان طلب حضور رؤساء الدوائر الحكومية عند النظر في موضوع من ضمن اختصاصاتهم.

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الهیئات الانتخابیة المجلس التنفیذی فی الإمارة المجلس فی

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:

1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).

2- الموظفين المدنيين.

ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.

وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:

1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.

2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.

3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.

4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.

كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.

2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.

4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.

5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:

أولاً: الضباط:

1. ملازم.

2. ملازم أول.

3. نقيب.

4. رائد.

5. مقدم.

6. عقيد.

7. عميد.

8. لواء.

9. فريق.

10. فريق أول.

ثانياً: صف الضابط:

1. رقيب.

2. رقيب أول.

3. مساعد.

4. مساعد أول.

5. كبير مساعدين.

6. رئيس مساعدين.

7. مساعد ضابط.

ثالثاً: الأفراد:

1. شرطي مستجد.

2. شرطي.

3. شرطي أول.

4. عريف.

5. عريف أول.

ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.

4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.

5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.

8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.

وتتحمل الحكومة ما يأتي:

1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.

2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.

ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:

1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.

2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.

3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.

4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.

5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.

ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:

1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.

2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.

3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.

4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.

5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.

كما نص القانون على أنه

1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.


مقالات مشابهة

  • لجنة الشؤون الصحية في «استشاري الشارقة» تناقش تطوير القطاع الصحي
  • بالفيديو| مكتوم بن محمد.. عزيمة طموحة مفعمة بالأمل والإصرار
  • مكتوم بن محمد.. عزيمة طموحة مفعمة بالأمل والإصرار
  • «استشاري الشارقة» يناقش دور الإعلام في دعم العمل البرلماني
  • سعود بن صقر يستقبل أعضاء “استشاري جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية”
  • سعود بن صقر: تطوير التعليم الأكاديمي ركيزة أساسية في رؤية رأس الخيمة
  • سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
  • سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة