شبانة: بيان هاني العتال يستحق الإشادة.. وهناك ملفات هامة أمام المجلس الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المرحلة الحالية داخل نادي الزمالك مختلفة ويستحقها القلعة البيضاء، مشيدًا بالبيان الذي صدر عن هاني العتال، وإعلانه عن دعم المجلس المُنتخب من جانب الجمعية العمومية للنادي.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع داخل نادي الزمالك، وهناك روح طيبة سادت بين جميع المرشحين، وفور اعلان النتيجة كان هاني العتال حريصا على تهئنة المجلس الجديد".
وأضاف: "ردود أعضاء مجلس الإدارة المنتخب كانت إيجابية على بيان العتال، وحسين لبيب كان حريص على تثمين تلك الخطوة، ووجه الشكر إلى هاني العتال على دعمه ومساندته للمجلس الجديد في الفترة القادمة".
اقرأ أيضاًشبانة يشيد بخطاب الأهلي لتهئنة مجلس إدارة الزمالك الجديد
وأكمل: "من المفترض أن يكون هذا هو الشكل الطبيعي لمجتمع داخل نادي الزمالك، من يفوز نقول له ألف مبروك، ومن يخسر يقال له هارد لك، النادي لديه ملفات صعبة وتحتاج لجهد كبير، وهناك أمور تحظى باهتمام جمهور وأعضاء النادي، ومجلس الإدارة سيعمل على الأسراع على حلها منها ملفات تخص كرة القدم".
وزاد: "نتمنى حدوث انفراجة سريعة في ملف كرة القدم بنادي الزمالك وحل أزمة القيد وإبرام صفقات جديدة في يناير وتجديد عقد أحمد فتوح، واستقرار فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة أوسوريو".
وأتم: "أتمنى أن يحصل مجلس الزمالك الجديد على فرصته كاملة في تولي إدارة شئون النادي لمدة 4 سنوات قادمة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية العمومية نادي الزمالك هاني العتال هانی العتال
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.