الإفتاء توضح حكم كشف وجه الميت لتوديعه بعد التكفين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وأضافت «الإفتاء»، أنه يستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة، كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه، سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.
صلاة الجنازةهل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟الجدير بالذكر، أن صلاة الثلاثة على الجنازة أو أكثر منهم أو أقل صحيحةٌ شرعًا، لأن الجماعة ليست شرطًا في صحَّة صلاة الجنازة، بل تتحقَّق صحتها بصلاة واحدٍ فقط.
حكم الجماعة في صلاة الجنازةولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن الجماعة في صلاة الجنازة مسنونة أو مستحبة، نصَّ على ذلك جماهير الفقهاء أرباب المذاهب الفقهية المتبعة.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى بدار الإفتاء: يجب على الأقليات المسلمة حول العالم الإلتزام بقوانين الدول في بناء المساجد
أمينة الفتوى بدار الإفتاء: الفتوى المنضبطةِ إن تلقَّتْها الأنفسُ الوَجِلةُ اطمأنَّتْ وإن أدركَتْها العقولُ الحائرةُ استقرت
هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟.. «الإفتاء» تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الميت الوجه المشرق هل يسمع الميت هل يشعر الميت صلاة الجنازة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.
دار الإفتاء تطلق حملة "خلق يبني" لتعزيز القيم الأخلاقية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2024.. موسوعات علمية ووثائق دولية وأدلة إرشادية حكم العمل في البنوكوأضافت دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.
وأشارت دار الإفتاء: المختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.
وتابعت دار الإفتاء: فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.
وأردفت دار الإفتاء: كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.
وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.
ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.
وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.