الإفتاء توضح حكم كشف وجه الميت لتوديعه بعد التكفين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وأضافت «الإفتاء»، أنه يستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة، كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه، سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.
الجدير بالذكر، أن صلاة الثلاثة على الجنازة أو أكثر منهم أو أقل صحيحةٌ شرعًا، لأن الجماعة ليست شرطًا في صحَّة صلاة الجنازة، بل تتحقَّق صحتها بصلاة واحدٍ فقط.
حكم الجماعة في صلاة الجنازةولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن الجماعة في صلاة الجنازة مسنونة أو مستحبة، نصَّ على ذلك جماهير الفقهاء أرباب المذاهب الفقهية المتبعة.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى بدار الإفتاء: يجب على الأقليات المسلمة حول العالم الإلتزام بقوانين الدول في بناء المساجد
أمينة الفتوى بدار الإفتاء: الفتوى المنضبطةِ إن تلقَّتْها الأنفسُ الوَجِلةُ اطمأنَّتْ وإن أدركَتْها العقولُ الحائرةُ استقرت
هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟.. «الإفتاء» تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الميت الوجه المشرق هل يسمع الميت هل يشعر الميت صلاة الجنازة
إقرأ أيضاً:
حكم صيام يوم الجمعة منفردا.. دار الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صوم يوم الجمعة منفردًا مكروهٌ عند جمهور الفقهاء من الحنفية -في معتمد المذهب- والشافعية والحنابلة، إلا لمن يتخذ ذلك عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم الجمعة صوم نافلة كيوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة مثل صيام الست من شوال.
وذكرت دار الإفتاء، توجيه العلماء النهي الوارد عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ما ذكره الفقهاء من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ فذلك لِما ورد في السنة النبوية المطهرة من النهي عن ذلك.
واستشهدت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» متفقٌ عليه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سُئل: عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؛ فقال: «نَعَم». متفق عليه.
وقد فهم شراح الأحاديث أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام الوارد في هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث لا يشمل من كانت له عادة كمن يصوم يومًا ويُفطر يومًا، ولا من يصوم يوم عاشوراء، وما شابهه من صيام النوافل.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 19، ط. دار إحياء التراث): [وفي هذه الأحاديث: الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة له، فإن وَصَله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدًا فوافق يوم الجمعة لم يكره] اهـ.
صوم يوم الجمعةوقالت دار الإفتاء المصرية إنه يكره صيام يوم الجمعة منفردًا، ولكن إذا كان الصوم فى يوم الجمعة لقضاء أيام أفطرتها فى رمضان فهو جائز بلا كراهية، وكراهية صوم يوم الجمعة صحيحًا ولكن الأرجح عدم الصوم يوم الجمعة.
وصوم يوم الجمعة منفردًا منهى عنه نهى تنزيه، أى أن الصوم فى يوم الجمعة ليس حرامًا وليس منهيًا عنه كراهة التحريم ولكن الأولى لا نجعل يوم الجمعة لوحده صيام.
كما أن صوم يوم الجمعة منفردًا منهيًا عنه نهى تنزيه عن التنفل المطلق فيه بالصوم، فإذا كان صوم يوم الجمعة قضاءً لصوم واجب كصوم رمضان فالصوم فيه يكون جائزا شرعًا ولا حرج فيه ولا كراهة فيصح قضاء ما عليكِ من أيام رمضان فى يوم الجمعة ويكون الصيام صحيحًا.