يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.

وأوضحت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع.

وذكر المصدر ذاته، بأنه في الوقت الراهن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، مع الحق في الخصم، وعند الاستيراد، الأدوية المضادة للسرطان، ولالتهاب الكبد الفيروسي (ب وس)، وتلك المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو والقلب والشرايين وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، والتهاب السحايا، بالإضافة إلى لقاحات وأدوية معالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر الشركة المصنعة دون احتساب الرسوم، المحدد بنص تنظيمي، مبلغ 588 درهما.

كما تستفيد من السعر المخفض البالغ 7 في المئة، في الداخل وعند الاستيراد، باقي المنتجات الصيدلية، والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل في تصنيعها واللفائف غير المرجعة.

وفضلا عن ذلك، وفي إطار الهدف الاجتماعي نفسه، الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وبالداخل، دون الحق في الخصم، بالنسبة للوازم المدرسية والمنتجات والمواد المستخدمة في صنعها.

وتخضع اللوازم المدرسية والمنتجات والمواد المستخدمة في تركيبها، حاليا، للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض البالغ 7 في المئة، شريطة احترام الإجراءات التنظيمية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: من الضریبة على القیمة المضافة قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراضي والفيلات بالمدن الجديدة