٢٦ سبتمبر نت:
2025-03-31@12:45:27 GMT

مقترح انشاء نيابة ومحكمة جرائم المخدرات

تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT

مقترح انشاء نيابة ومحكمة جرائم المخدرات

ناقش الاجتماع، مشروع إنشاء المصحة العلاجية "النفسية" المقدم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضمن مشروع مصفوفة الإجراءات الحكومية، وأقر رفعه إلى اللجنة الرئيسية لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأقرت اللجنة رفع مذكرة تعقيب إلى مكتب قائد الثورة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية بشأن المذكرة السابقة بخصوص إنشاء محكمة ونيابة متخصصتين في مكافحة جرائم المخدرات أسوة بدول الإقليم وما تتطلبه المرحلة.

وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الصناعة: مشروع تطوير ميناء السخنة يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات
  • أمنية حضرموت: اعتقال اليميني تم بناء على توجيهات عليا وأوامر النيابة العسكرية
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه .. تفاصيل
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
  • وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى بني مزار ويستمع لشرح إنشاء «المنيا العام»
  • حبس شخص لحيازته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر
  • "الخارجية الفلسطينية" تطالب "اللجنة الأممية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق العاملين في المجالات الإنسانية والطبية والصحفية
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟