بغداد اليوم - بغداد 

يتفق الكثير من خبراء القانون والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية في العراق، على وجود حالات ظلم في السجون سواء في التوقيف واثناء التحقيق، او بعد الحكم وايداع المحكومين في سجون وزارة العدل، وهنالك شواهد كثيرة على ذلك، لعل أبرزها ادانة شخص بقتل زوجته بعد اعترافه بذلك قبل ان يكتشف انها حية وغير متوفية، ليتبين ان الاعتراف جاء تحت التعذيب وهي حادثة شهيرة انتشرت في عام 2021، حتى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى حينها بالشخص الذي تعرض للتعذيب وقام بالاعتراف الخاطئ واتخذت اجراءات قانونية حينها بالقوات الامنية المسؤولة عن الحادثة.

وبينما تظهر العديد من هذه الحالات في مراكز التوقيف التابعة للقوات الامنية واثناء مرحلة التحقيق، الا انه من النادر ان تخرج حالة مشابهة لمحكومين وهم يقضون فترة محكوميتهم في سجون وزارة العدل، خصوصا وان قرار المحكمة يعد حكما نهائيًا، غير ان هناك بعض الحالات لاعادة المحاكمة يمكن ان يتم من خلالها نقض الحكم. 

هذه الحالات نصت عليها المــادة (270) مـن قــانون اصــول المحاكمات العراقي  

وتضم الكثير من الحالات، مثل اذا حكم على المتهم بجریمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حیا، او اذا صدر حكم بات على شخص بارتكابه جنایة او جنحة فقط ثم صدر حكم بات ایضا علـى شخص اخر لارتكابه الجریمة نفسها وهذا یعني براءة احد المحكوم علیهما، او اذا صـدر حكـم علـى شـخص اسـتنادا الـى شـهادة شـاهد او راي خبیـر او سـند ثـم صـدر حكـم بـات علـى الشـاهد او الخبیـر بعقوبـة شـهادة الـزور عـن هـذه الشـهادة او الـراي او صـدر حكـم بات بتزویره السند، او اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم علیه، وكذلك اذا كان الحكم مبنیا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا، او اذا كانـت المحكمـة قـد اصـدرت حكمـا بالادانـة او بـالبراءة او قـرار نهـائي بـالافراج او مـا فـي حكمها عن الفعل نفسه سواء كان الفعل جریمة مستقلة او ظرفا لها، واذا كانت الجریمة او العقوبة قد سقطت عن المتهم لاي سبب قانوني.

وفي هذه الحالة، تطرح تساؤلات عن كيفية جبر الضرر للمتضرر من الحكم ومن ثم تتبين براءته، وامكانية تعويضه ماديًا.

يقول الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التعويض المادي للمحكومين بأحكام باطلة، بعد مرور سنوات طويلة على سجنهم، يحتاج الى تشريع قانون يلزم الجهات ذات العلاقة بهكذا تعويضات، فالعراق ليس فيه هذا القانون، الذي هو موجود بغالبية دول العالم".

وبين ان "هناك الكثير من السجناء قضوا سنين طويلة في السجون، وبعد إعادة محاكمتهم افرج عنهم، لكن بعد الافراج لم تعطى لهم أية حقوق تعويضية عن تلك السنين، رغم انه خسر حياته، ولهذا مجلس النواب مطالب بتشريع هكذا قانون".

واوضح انه "قبل سنوات قليلة كانت هناك فكرة ونية لتشريع هكذا قانون، لكن الخلافات السياسية عليه الغت هكذا طرح في وقتها".

ولايتعلق الامر بعدم التعويض عن السنوات الطويلة من السنين، بل حتى المحكومين بالاعدام،   وحتى بعد تنفيذ الحكم، لن يغير اكتشاف براءة المعدوم شيئًا، بحسبما يؤكد مختصون.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: او اذا

إقرأ أيضاً:

المحكمة تحدد مصير حسين الشحات بتهمة التعدى على الشيبى 9 يوليو

تحدد محكمة مستأنف مدينة نصر، في جلسة 9 يوليو الجاري، مصير لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، في استئنافه على حكم حبسه سنة بتهمة بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبى، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية إمكانية تطبيق حكم الحبس على حسين الشحات وفقاً للقانون.

ووفقاً للقانون المصري فيحق لحسين الشحات الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، أمام محكمة مستأنف مدينة نصر، وهو ما أعلنه محاميه بالتقدم  بالاستئناف على الحكم الصدار ضد موكله.

أما تطبيق الحكم فوفقاً لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه في حال ارتكابه أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة.

كشفت حيثيات حكم حبس لاعب النادى الأهلي حسين الشحات، والتى أصدرتها محكمة جنح مدينة نصر، عن اعتماد المحكمة على قانون الرياضة فى إصدار حكمها على اللاعب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحرمانه من عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

واستندت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، فى حكمها الصادر ضد حسين الشحات لاعب الأهلى، بسبب إهانة والتعدى على محمد الشيبى لاعب بيراميدز، والقاضى بالحبس لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم والزمته بمبلغ 100,001 جنيه تعويض مدنى، وأتعاب محاماه، على عدد من مواد قانون الرياضة الصادر فى عام 2017.

واستندت المحكمة نص المادة 88 من قانون الرياضة رقم رقم 71 لسنة 2017، حيث تنص على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر.

كما تنص المادة 94 من القانون على أن: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

ويعرف القانون الهيئة الرياضية بأنها: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

 

 

 







مقالات مشابهة

  • لماذا طلبت «سالي» الطلاق بعد انتهاء حفل الزفاف؟.. 3 سنوات من الخداع
  • ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد.. الحكم على متهمي «حرس الثورة»
  • لماذا لم تحتسب ركلة جزاء لألمانيا رغم لمسة اليد؟.. حكام يشرحون القانون
  • العراق يعلن بدء تسيير الرحلات المباشرة بين بغداد وبكين
  • زيارة تحذيرية.. لماذا تواجد البارزاني في بغداد بعد 6 سنوات من القطيعة؟
  • بعد توقف 10 سنوات.. الجوية العراقية تعلن بدء تسيير رحلات بغداد وبكين
  • زوج يتهم زوجته بالاستيلاء على 1.8 مليون جنيه ويلاحقها بدعوى تعويض
  • المحكمة تحدد مصير حسين الشحات بتهمة التعدى على الشيبى 9 يوليو
  • الحكم بالاعدام على مجرم سرق سيارة اجرة وقتل صاحبها في بغداد
  • ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة بدمياط