مشروع قانون المالية يقترح إعفاء جميع الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
وأوضحت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع.
وذكر المصدر ذاته، بأنه في الوقت الراهن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، مع الحق في الخصم، وعند الاستيراد، الأدوية المضادة للسرطان، ولالتهاب الكبد الفيروسي (ب وس)، وتلك المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو والقلب والشرايين وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، والتهاب السحايا، بالإضافة إلى لقاحات وأدوية معالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر الشركة المصنعة دون احتساب الرسوم، المحدد بنص تنظيمي، مبلغ 588 درهما.
كما تستفيد من السعر المخفض البالغ 7 في المئة، في الداخل وعند الاستيراد، باقي المنتجات الصيدلية، والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل في تصنيعها واللفائف غير المرجعة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.