يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.

وأوضحت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع.

وذكر المصدر ذاته، بأنه في الوقت الراهن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، مع الحق في الخصم، وعند الاستيراد، الأدوية المضادة للسرطان، ولالتهاب الكبد الفيروسي (ب وس)، وتلك المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو والقلب والشرايين وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، والتهاب السحايا، بالإضافة إلى لقاحات وأدوية معالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر الشركة المصنعة دون احتساب الرسوم، المحدد بنص تنظيمي، مبلغ 588 درهما.

كما تستفيد من السعر المخفض البالغ 7 في المئة، في الداخل وعند الاستيراد، باقي المنتجات الصيدلية، والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل في تصنيعها واللفائف غير المرجعة.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد

تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية

ويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.

وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير  أثره.

فصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومينضرب مدير عيادة النصر بحلوان.. وزير الصحة: لا تسامح مع الاعتداء على الفرق الطبية

ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.

عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية

 نصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصر

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025