ضوابط جمع المخلفات وفقا للقانون.. وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وضع قانون إدارة المخلفات، عقوبات رادعة لمن يقوم بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات دون ترخيص.
ونصت المادة 18، على أن: "يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا".
فيما، نصت المادة 19، على أن يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.
ونص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 18، 19 من هذا القانون.
ووفقا للقانون، يجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات ترخيص على أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
حادث مأساوي شهدته محافظة الفيوم أمس، بعد أن لقي حارس أسود بحديقة الحيوان مصرعه بسبب انقضاض أسد عليه وفتكه به.
بعد إلتهام أسد لحارسه بالفيوم.. ما السبب وراء السلوك الغريب لملك الغابة؟مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟أثارت الواقعة تساؤلات عن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة، وكيف نظم القانون التعامل معها.
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها واقتنائها.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد اهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
وتنص المادة 2 على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.
وتنص المادة 3 على أن يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
وتنص المادة 4 على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.